[ المسألة 810 ]
إذا شك بين الاثنتين والثلاث وهو في التشهد وكان شاكا في الاتيان
بالسجود ، فالحكم بالصحة في غاية الاشكال ، من جهة الشك في أنه في
محل السجود أو بعد التجاوز ، فإن هذا التشهد إذا كان في الركعة الثانية
فقد تجاوز عن محل السجود ، وإذا كان في الركعة الثالثة كان زيادة
لا اعتبار بها ويكون شكه في السجود شكا في المحل ، ولذلك فالاحتياط
لازم باتمام الصلاة والآتيان بعمل الشك ثم إعادة الصلاة ، وكذلك إذا
كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع .
[ المسألة 811 ]
إذا شك بين الثلاث والأربع وهو قائم قبل الركوع ثم علم بأنه قد
نسي إحدى السجدتين قبل قيامه لهذه الركعة ، أو أنه قد نسي السجدتين
معا ، بطلت صلاته ، لأنه أصبح شاكا بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال
السجدتين ، وكذلك الحكم إذا شك بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث
والأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع ، ثم علم بنقصان السجود من
الركعة التي قام منها فتبطل صلاته لأنه شاك بين الاثنتين والأربع أو
بين الاثنتين والثلاث والأربع قبل اكمال السجدتين ، ومثله الشك بين
الخمس والست قائما إذا عرض له مثل ذلك .
[ المسألة 812 ]
إذا عرض للمكلف أحد الشكوك الصحيحة فبنى في صلاته على ما يقتضيه
حكم شكه ثم تحول شكه ظنا وجب عليه العمل بظنه ، ومثال ذلك
أن يشك في صلاته بين الثلاث والأربع ، فيبني على أنها أربع كما هو
مقتضى العمل بشكه ، ثم يحصل له الظن بأنها ثلاث فيجب عليه العمل
بما ظنه ولا احتياط عليه .
وإذا كان ظانا بأنها ثلاث وبدأ بالعمل على وفق ظنه ، فتحول ظنه إلى
شك بين الثلاث والأربع حتى استقر الشك وجب عليه أن يعمل عمل
الشك فيبني على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط . وإذا كان ظانا بأنه
صلى ثلاث ركعات ثم تبدل إلى الظن بأنها أربع وجب عليه أن يعمل