[ المسألة 792 ]
إذا كان في فعل من أفعال الصلاة ، وشك في الفعل السابق عليه ، هل
حصل له فيه شك في محله أم لا ، لم يلتفت إلى هذا الشك ومضى في
صلاته ، ومثال ذلك أن يكون في القراءة ويشك في تكبيرة الاحرام : هل
شك في الاتيان بها قبل أن يشرع في القراءة أم لم يشك ، أو يكون في
الركوع ويحصل له مثل هذا الشك في الشك في القراءة أم لا ، فعليه
أن لا يعتني بشكه .
[ المسألة 793 ]
الظن في أفعال الصلاة بحكم الشك ، فإذا ظن المكلف فعل الواجب
وهو في محله ولم يتجاوز عنه إلى غيره وجب عليه أن يأتي بالفعل ، وإذا
كان ظنه بعد أن تجاوز الفعل ، ودخل في ما بعده لم يلتفت وبنى على
أنه قد أتى به .
وكذلك الحكم إذا ظن ترك الفعل . نعم إذا كان الظن اطمئنانيا
بالفعل أو بالترك بنى على وفق اطمئنانه وأتم الصلاة ثم أعادها إذا
كان ما عمله مخالفا للقاعدة المتقدم ذكرها .
[ الفصل الثاني والثلاثون ]
[ في الشك في عدد الركعات ]
[ المسألة 794 ]
إذا شك المصلي في عدد الركعات ، فلا بد له من التأمل في أطراف شكه
على الأحوط والتذكر للملابسات حتى يستقر شكه أو يزول أو يحصل
له الترجيح ، ولا يسوغ له العمل بحكم الشك بمجرد حصوله ، وإذا
كان من الشكوك التي توجب البطلان ، فالأحوط عدم الابطال به إلا مع
اليأس من حصول العلم أو الظن بأحد الطرفين ، بل لا يخلو ذلك من قوة .
[ المسألة 795 ]
تبطل صلاة الانسان ( بالمعنى الذي سيأتي بيانه ) إذا عرض له أحد
الشكوك الآتي ذكرها .