( 1 ) : كل شك يتعلق بصلاة ثنائية الركعات ، كصلاة الصبح ،
وصلاة السفر ، وصلاة الآيات ، وصلاة الطواف .
( 2 ) : كل شك يتعلق بصلاة ثلاثية الركعات ، وهي صلاة المغرب .
( 3 ) : كل شك يتعلق بالأولتين من الرباعية .
( 4 ) : الشك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الاثنتين والأربع ، أو
بين الاثنتين والثلاث والأربع من الصلاة الرباعية إذا كان
قبل اكمال السجدتين .
( 5 ) : كل شك في الرباعية غير ما تقدم إذا لم يمكن ارجاعه إلى
الشكوك المنصوصة .
( 6 ) : من لم يدر كم صلى من ركعة .
[ المسألة 796 ]
الظاهر أن عروض أحد هذه الشكوك موجب لجواز ابطال الصلاة
بعد أن يستقر الشك ، وليس موجبا لبطلان الصلاة في نفسه ، ونتيجة
لذلك ، فإذا زال الشك قبل أن يفعل المبطل ، وحصل له العلم أو الظن
بأحد الأعداد الصحيحة صحت صلاته .
[ المسألة 797 ]
الصور الصحيحة من الشك في عدد الصلاة الرباعية تسع .
( الأولى ) : أن يشك المصلي بين الاثنتين والثلاث بعد أن أكمل
السجدتين ، والحكم فيها هو أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الثالثة
ويأتي بالرابعة ، فإذا أتم صلاته أتى بركعة واحدة قائما ، وصحت
صلاته ولا إعادة عليه .
[ المسألة 798 ]
يتحقق اكمال السجدتين هنا وفي كل مورد نذكره في ما بعد ، باتمام
الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإن لم يرفع المصلي رأسه من
السجود .