الأحوط كما هو الحكم في الصورة الثانية المتقدمة ، ثم سجد للسهو
احتياطا للقيام الزائد ، بل يتعين عليه سجود السهو إذا تلبس مع القيام
بقراءة أو تسبيح .
[ المسألة 804 ]
( الصورة السابعة ) أن يشك بين الثلاث والخمس وهو قائم قبل
الركوع ، فهو في حال قيامه شاك في ما تحقق فعله منه هل هو ركعتان
أو أربع ، وحكمه أن يبني على الأربع كما تقدم في الصورة الثالثة ،
فيجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا سلم أتى بركعتين من قيام
ثم سجد سجدتي السهو للقيام الزائد كما ذكرنا في الصورة السادسة .
[ المسألة 805 ]
( الصورة الثامنة ) أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس وهو قائم
قبل الركوع فهو في حال قيامه شاك في أن ما أكمله من صلاته ركعتان
أو ثلاث أو أربع ، والحكم فيها أن يبني على أن ما تحقق فعله من صلاته
أربع ركعات كما تقدم في الصورة الرابعة ، ويجب عليه أن يجلس
للتشهد والتسليم ، فإذا سلم أتى بركعتين من قيام ثم أتى بعدهما
بركعتين من جلوس ، ثم سجد بعدهما سجدتي السهو للقيام الزائد كما في
الصورتين السادسة والسابعة .
[ المسألة 806 ]
( الصورة التاسعة ) أن يشك بين الخمس والست وهو قائم قبل
الركوع ، فهو في حين قيامه شاك بين الأربع والخمس بعد اكمال
السجدتين ، فيبني على أن ما أتى به أربع ركعات ويجب عليه أن يجلس
للتشهد والتسليم ، فإذا سلم أتى بسجدتي السهو للشك بين الأربع
والخمس ثم يسجد للسهو مرة ثانية للقيام الزائد كما ذكرنا في الصور
الثلاث المتقدمة ، والأحوط استحبابا في الصور الأربع المتأخرة أن يعيد
الصلاة بعد أن يأتي بعمل الشك الذي تقدم بيانه فيها .
[ المسألة 807 ]
إذا شك بين الأربع والست بعد اكمال السجدتين ، فالأحوط له أن