السورة ، وحتى مقدمات الأفعال ، كما إذا شك في الركوع أو في القيام
بعد الركوع بعد ما هوى إلى السجود ، أو شك في التشهد بعد أن نهض
من الأرض للقيام ، فلا يلتفت إلى شكه في جميع ذلك .
[ المسألة 785 ]
إذا شك في السجدة أو في السجدتين معا ، وهو آخذ في القيام وجب
عليه الرجوع والآتيان بالسجود المشكوك ، وهذا استثناء من القاعدة
التي ذكرناها في المسألة المتقدمة دل عليه النص فيعمل به في مورده ولا
يتعدى منه إلى غيره .
[ المسألة 786 ]
من كانت وظيفته الصلاة من جلوس ، إذا شك في السجود بعد ما جلس
وكان جلوسه بدل القيام لم يلتفت إلى شكه إذا اشتغل في جلوسه بقراءة
أو تسبيح أو تشهد ، وإذا كان شكه قبل ذلك أشكل الحكم فيه ، ولا يترك
الاحتياط بعدم الالتفات إلى شكه واتمام الفرض ثم إعادته ، وكذلك
إذا شك في التشهد وقد جلس جلوسه بدل القيام ، فلا يلتفت إلى شكه
إذا كان بعد ما اشتغل في جلوسه بقراءة أو تسبيح ، ويجري فيه الاحتياط
المتقدم إذا كان قبل ذلك .
وإذا علم أن جلوسه للسجدة أو للتشهد ، وشك في أنه سجد أم لا ،
أو تشهد أم لا كان من الشك قبل التجاوز فيأتي بالشئ المشكوك ، وإذا
جلس ولم يعلم أن جلوسه بدل القيام أو هو جلوس السجدة أو للتشهد
وشك في الاتيان بالسجدة أو التشهد وجب عليه أن يأتي بهما .
[ المسألة 787 ]
إذا شك في صحة الفعل الذي أتى به بعد ما فرغ منه بنى على صحته
وإن لم يتجاوز عنه ولم يدخل في غيره ، ومثال ذلك أن يشك في صحة
نطقه بالتكبير بعد ما فرغ من تكبيرة الاحرام ، أو يشك في صحتها لفقد
بعض شروطها ، أو يشك في صحة القراءة بعد ما أتمها ، أو يشك في
صحة قراءة الكلمة أو الآية أو السورة ، فيبني على صحة ما فعله .