الماضية ، ووجب احراز الشروط للصلوات الآتية ، فإذا شك بعد أن
فرغ من صلاته هل تطهر لها من الحدث أو من الخبث بنى على الصحة
في صلاته الماضية ، ووجب عليه أن يتطهر للصلاة الآتية .
[ المسألة 783 ]
إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة وكان شكه فيه قبل أن يدخل في
جزء آخر يكون بعده في الترتيب بين أجزاء الصلاة وجب عليه أن يأتي
بالجزء المشكوك ، ومثال ذلك أن يشك في الاتيان بتكبيرة الاحرام قبل
أن يدخل في القراءة أو في الاستعاذة ، أو يشك في القراءة قبل أن يدخل
في الركوع ، أو يشك في الركوع وهو قائم ، أو يشك في السجدة أو في
السجدتين معا وهو جالس ، قبل أن يقوم وقبل أن يتشهد ، أو يشك
في التشهد قبل أن يقوم للركعة اللاحقة ، فيجب عليه في جميع هذه
الفروض ونظائرها أن يأتي بالجزء الذي شك فيه .
وإذا شك في الجزء بعد ما تجاوز موضعه ودخل في جزء آخر يكون
بعده في ترتيب أجزاء الصلاة بنى على أنه قد أتى بالجزء المشكوك ،
ولم يلتفت إلى شكه ، ومثال وذلك أن يشك في الاتيان بتكبيرة الاحرام
بعد ما شرع في الاستعاذة أو في القراءة ، أو يشك في القراءة بعد أن
دخل في القنوت أو في الركوع ، أو يشك في الركوع بعد أن هوى للسجود ،
أو يشك في السجود بعد أن دخل في التشهد أو بعد ما قام للركعة اللاحقة ،
وهكذا ، فيمضي في صلاته ويبني على وقوع الجزء الذي شك فيه ، سواء
كان ذلك في الركعتين الأولتين أم في الأخيرتين ، وسواء كان في صلاة
رباعية أم في غيرها .
[ المسألة 784 ]
يراد بالدخول في الغير أن يدخل في أي فعل يكون بعد الشئ المشكوك
بحسب ترتيب أفعال الصلاة وأجزائها ، كالاستعاذة أو القراءة بالنسبة
إلى تكبيرة الاحرام ، وكالسورة بالنسبة إلى الفاتحة ، وكالآية اللاحقة
بالنسبة إلى الآية السابقة عليها من الفاتحة أو السورة ، بل وآخر
كل آية بالنسبة إلى أولها ، وكالقنوت بالنسبة إلى القراءة أو إلى