[ المسألة 780 ]
إذا شك وهو في الوقت في أنه أتى بالصلاة أم لا ، فوجب عليه أن
يأتي بها كما تقدم ، ثم نسي أن يأتي بها في الوقت وجب عليه أن يقضيها
بعد الوقت ، وإن كان بالفعل شاكا فيها بعد الوقت .
وإذا اعتقد بأن شكه في الاتيان بالصلاة كان بعد خروج الوقت فلم
يأت بالفريضة ، ثم تبين له أن شكه كان في الوقت وجب عليه قضاء
الصلاة .
وإذا اعتقد بأن شكه في الاتيان بالصلاة كان في الوقت ، ولكنه ترك
الصلاة عمدا أو سهوا ، ثم تبين له أن شكه كان بعد خروج الوقت لم
يجب عليه القضاء .
[ المسألة 781 ]
من يكون كثير الشك في أنه أتى بالصلاة أم لا ، فحكمه حكم غيره من
الناس ، فإذا شك وهو في الوقت فعليه الاتيان بالصلاة ، وإذا شك بعد
خروج الوقت لم يعتن بشكه ، ومن يكون وسواسيا في ذلك يبني على أنه
قد أتى بالصلاة وإن كان في الوقت .
[ المسألة 782 ]
يجب احراز شرائط الصلاة قبل الدخول فيها وفي أثنائها ، ولا يصح
الشروع في الصلاة مع الشك في وجود الشرائط أو الشك في وجود
بعضها ، ويكفي احرازها بأمارة شرعية أو أصل شرعي كما إذا قامت
البينة على الطهارة أو على القبلة ، أو اعتمد في دخول الوقت على أذان
الثقة العارف بالوقت ، أو أحرز طهارته من الحدث أو من الخبث
بالاستصحاب ، ونحو ذلك من الأمارات والأصول الشرعية المحرزة .
وكذلك الحكم إذا شك في شئ من الشروط في أثناء الصلاة ، فلا بد
من احرازه باستصحاب ونحوه وقد تقدمت تفاصيل ذلك في المباحث
المتقدمة .
وإذا شك في شئ منها بعد الفراغ من صلاته حكم بالصحة في الصلاة