الشك في الوقت فعليه الاتيان بالفريضة ، بل لا يترك الاحتياط إذا
شك في الاتيان بها وقد بقي من الوقت أقل من ذلك ، فيأتي بالفريضة
المشكوكة على الأحوط .
[ المسألة 776 ]
المراد بالشك ما يخالف اليقين ، فإذا ظن الاتيان بالصلاة وكان في
الوقت وجب عليه أن يأتي بها ، وإذا كان بعد الوقت لم يعتن باحتمال
العدم وكذلك الحكم إذا ظن عدم الاتيان بالصلاة .
[ المسألة 777 ]
إذا شك في خروج الوقت وعدمه استصحب بقاءه فإذا شك معه في
الاتيان بالصلاة وجب عليه الاتيان بها .
[ المسألة 778 ]
إذا شك وهو في صلاة العصر في أنه صلى الظهر قبلها أم لا ، بنى على
عدم الاتيان بها على الأحوط ، فإن كان في الوقت المشترك بين الفريضتين
عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ثم صلى العصر بعدها ، وإذا كان في الوقت
المختص بالعصر ، أتم العصر ، ثم صلى الظهر قضاءا على الأحوط .
[ المسألة 779 ]
إذا تيقن أنه صلى إحدى الظهرين ولم يأت بالأخرى ولم يعلم أن
ما أتى به أيتهما على التعيين ، كفاه أن يصلي أربع ركعات بقصد ما في
الذمة ، من غير فرق بين أن يكون في الوقت المشترك بين الفريضتين أم
في الوقت المختص بالعصر أم في خارج الوقت .
وإذا علم بأنه صلى إحدى العشاءين ولم يعلم بها على التعيين وجب
عليه أن يأتي بهما معا ، سواء كان في الوقت المشترك أم في الوقت
المختص بالعشاء أم في خارج الوقت ، وإذا كان في الوقت المختص بالعشاء
أتى بالعشاء في الوقت ثم أتى بالمغرب قضاء ، وينوي امتثال أمرهما
المحتمل .