ولم يلتفت إلى شكه . وكذلك إذا شك في تحقق شئ من شرائط الصلاة
أو في شئ من أجزائها أو في صحته ، أو في عدد الركعات بعد ما خرج
وقتها . فيبني على أنه قد أتى بها على الوجه الصحيح ولا يعتني بشكه ،
وإذا شك في الاتيان بالصلاة ووقتها لا يزال باقيا وجب عليه أن يأتي
بها ، وسيأتي بيان حكم الشك في الشرائط أو الأجزاء أو عدد الركعات .
[ المسألة 772 ]
لا فرق في الصلاة التي يشك في الاتيان بها بين أن تكون واحدة أو
متعددة ، فإذا شك في الاتيان بصلاة الصبح ووقتها باق ، وجب عليه
أن يأتي بها ، وإذا كان الشك بعد الوقت لم يلتفت إليه ، وإذا شك في
الاتيان بالظهرين أو العشاءين ، فحكمه كذلك .
وإذا علم بأنه قد صلى الظهر مثلا ، وشك في أنه صلى العصر أيضا
أم لا ، فعليه أن يصليها إذا كان الوقت باقيا ، ولم يعتن بشكه إذا كان
بعد الوقت ، ومثله ما إذا شك في صلاة العشاء .
[ المسألة 773 ]
إذا علم قبل خروج الوقت أنه صلى العصر وشك في أنه قد صلى
الظهر أيضا أم لا فالأحوط له أن يأتي بالظهر ، وكذلك إذا علم وهو في
الوقت أنه صلى العشاء وشك في الاتيان بالمغرب .
[ المسألة 774 ]
إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وشك في الاتيان بصلاة الظهر
والعصر فعليه أن يأتي بالعصر ، بل وبالظهر أيضا على الأحوط ، بناء
على ما هو المختار من اشتراك الفريضتين في جميع الوقت ، فيأتي بالعصر
أداء في ما بقي من الوقت ، ثم يأتي بالظهر على الأحوط قضاء بعد الوقت ،
وإذا علم بأنه قد صلى العصر وشك في أنه أتى بالظهر وقد بقي من
الوقت مقدار أربع ركعات وجب عليه أن يأتي بالظهر .
[ المسألة 775 ]
إذا بقي من الوقت مقدار ركعة وشك في الاتيان بالصلاة كان من