[ المسألة 747 ]
لا تبطل صلاة المكلف إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه ساهيا ،
سواء كان ذلك لنجاسته ، أم لكونه من غير الأرض أو نباتها ، أم لكونه
مما يؤكل أو يلبس عادة ، أم لكونه أرفع أو أخفض من موقفه بأكثر
مما يجوز ، وكل ذلك إذا لم يتذكر حتى فات موضع تداركه ، وإذا
تذكره بعد رفع رأسه من السجود ، فالأحوط المضي في صلاته ثم إعادتها .
[ المسألة 748 ]
إذا زاد الانسان في صلاته ركوعا ساهيا بطلت صلاته ، ويشكل الحكم
إذا زاد سجدتين في ركعة واحدة ساهيا ، أو زاد تكبيرة الاحرام ، فلا
يترك الاحتياط في هذين الفرضين بأن يتم صلاته ثم يعيدها .
ويستثنى من ذلك ما إذا زاد الركوع أو السجدتين للمتابعة في
صلاة الجماعة ، ومثال ذلك ما إذا كان مأموما ورفع رأسه قبل الإمام
في ركوعه أو سجوده ساهيا ، ثم علم أن الإمام لا يزال راكعا أو لا يزال
ساجدا ، فإنه يعود إلى الركوع أو السجود ، ولا تضره زيادة الركوع
أو زيادة السجود ، وسيأتي بيان ذلك في أحكام الجماعة .
[ المسألة 749 ]
إذا زاد الانسان في صلاته ركعة تامة ساهيا بطلت صلاته ، سواء
تشهد بعد الركعة الرابعة ثم قام إلى الخامسة ، أو جلس بعدها بمقدار
التشهد ثم قام ، أم لم يجلس بعدها ولم يتشهد ، فتبطل صلاته في جميع
الفروض على الأقوى .
وإن كان الأحوط استحبابا إذا كان قد تشهد في الرابعة أن يرفع
اليد عن زيادة الركعة فيجلس بعد الخامسة ، ويسلم من غير تشهد ،
وإذا كان قد جلس فيها بمقدار التشهد أن يفعل كذلك فيجلس بعد
الخامسة ويتشهد ويسلم ، ثم يعيد الصلاة في الصورتين .
[ المسألة 750 ]
تقدم في المسألة الثلاثمائة والخامسة والتسعين : إن زيادة القيام