[ المسألة 742 ]
إذا ترك الانسان الطهارة من الحدث وصلى ساهيا عن ذلك أو صلى
ساهيا بغسل أو وضوء أو تيمم باطل ، لنقصان بعض أجزائه أو
شرائطه ، كانت صلاته باطلة ، سواء تذكر ذلك في أثناء الصلاة أم بعد الفراغ منها .
[ المسألة 743 ]
إذا أخل بالوقت ساهيا فصلى قبل دخوله بطلت صلاته ، وكذلك إذا
أخل بالقبلة سهوا ، فصلى مستدبرا للقبلة أو كانت القبلة إلى يمينه
أو يساره فتبطل صلاته .
[ المسألة 744 ]
إذا صلى ساهيا مع نجاسة ثوبه أو بدنه ، أو صلى معها وهو جاهل
بموضوع النجاسة أو بحكم الصلاة فيها ، ففي صحة صلاته وعدمها
تفصيل ذكرناه في المسألة المائة والثامنة والخمسين وما يتلوها من
المسائل من كتاب الطهارة فلتراجع .
[ المسألة 745 ]
إذا أخل المكلف بستر عورته ساهيا فلم يسترها ولم يلتفت حتى أتم
الصلاة صحت صلاته ، وتراجع المسألة المائة والرابعة وما قبلها وما
بعدها من كتاب الصلاة في الفروض التي تتعلق بذلك ، وإذا أخل
بشرائط الساتر ، فإن صلى في غير المأكول ساهيا فالظاهر بطلان صلاته ،
وإذا صلى في الحرير أو الذهب ونحوهما ساهيا فالظاهر صحتها .
[ المسألة 746 ]
إذا أخل بشرائط المكان في صلاته ساهيا ، فالظاهر عدم بطلانها
بذلك ، من غير فرق بين إباحة المكان وغيرها ، نعم إذا صلى في المكان
المغصوب ناسيا لغصبيته ، وكان المصلي هو الغاصب نفسه وكان ممن
لا يبالي على تقدير تذكره ، فالظاهر بطلان صلاته وإن كان ناسيا ،
وكذلك الحكم في اللباس المغصوب .