[ المسألة 755 ]
إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة وتشهد وسلم وفعل ما ينافي
الصلاة عمدا وسهوا من حدث أو استدبار للقبلة ، ثم تذكر نقص
السجدتين بطلت صلاته ، وإذا تذكرهما بعدما سلم وقبل أن يأتي
بالمبطل ، فلا يترك الاحتياط بأن يأتي بالسجدتين وبالتشهد بعدهما
والتسليم ثم يسجد للسهو لاحتمال زيادة التسليم في غير موضعه ، ثم
يعيد الصلاة ، وإذا تذكرهما قبل أن يأتي بالتسليم أتى بالسجدتين
وبالتشهد والتسليم بعدهما وصحت صلاته .
[ المسألة 756 ]
إذا ترك النية أو ترك تكبيرة الاحرام ساهيا أو ناسيا بطلت صلاته ،
وكذلك الحكم إذا ترك القيام حال تكبيرة الاحرام أو نسي القيام المتصل
بالركوع فتبطل صلاته لنقصان الركن .
[ المسألة 757 ]
إذا نسي ركعة من صلاته ، فإن تذكرها بعد التشهد وقبل التسليم
وجب عليه أن يأتي بالركعة ويتم صلاته ، وإذا تذكر الركعة بعد
التسليم وقبل أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا من حدث أو
استدبار ، قام وأتى بالركعة وأتم الصلاة ، ثم سجد للسهو للسلام في
غير موضعه ، وإذا تذكرها بعد أن سلم وأتي بالمبطل بطلت صلاته
وعليه إعادتها ، سواء كانت الصلاة رباعية أم غيرها ، وكذلك الحكم
إذا نسي أكثر من ركعة .
[ المسألة 758 ]
إذا نسي التسليم في الصلاة ولم يتذكر حتى أتى بما يبطل الصلاة
عمدا وسهوا ، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يأتي بالتسليم ثم يعيد
الصلاة .
[ المسألة 759 ]
إذا نسي الانسان جزءا غير ركن من أجزاء الصلاة وتذكره قبل أن