يفوت موضع تداركه ، وجب عليه أن يعود فيتدارك ذلك الجزء المنسي ،
ثم يأتي بما بعد من الأجزاء والأذكار ليحصل الترتيب ولا يعتد بما
أتى به منها قبل أن يتدارك ذلك الجزء ثم يتم صلاته .
فإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا وتذكرهما بعد القيام للركعة
اللاحقة وقبل الدخول في ركوعها ، وجب عليه أن يعود فيأتي بالسجدة
أو التشهد المنسي ، ثم يقوم ويتم صلاته ثم يسجد للسهو للقيام إذا
تلبس معه بقراءة أو تسبيح ، وإذا لم يتلبس بهما فلا سجود عليه .
[ المسألة 760 ]
إذا نسي جزءا غير ركن وتذكره بعد أن فات موضع تداركه مضى
في صلاته ، فإذا أتمها وجب عليه قضاء الجزء المنسي إذا كان سجدة
واحدة ، وكذلك إذا كان تشهدا على الأحوط ، وأتى بسجود السهو لهما ،
ولا يجب قضاء غير السجدة والتشهد من الأجزاء المنسية ولا سجود
السهو لها .
[ المسألة 761 ]
يفوت محل تدارك الجزء المنسي في الصلاة لأحد أمرين :
( الأول ) : إذا لم يتذكر المكلف أنه ترك الجزء حتى دخل في ركن
بعده ، ومثال ذلك أن ينسى القراءة في الأولتين أو ينسى التسبيح في
الأخيرتين ، أو ينسى بعضهما ، أو اعرابهما أو الترتيب فيهما ، أو
ينسى القيام فيهما أو الطمأنينة ، ثم لا يتذكر ذلك إلا بعد الدخول في
الركوع فيجب عليه اتمام الصلاة ولا شئ عليه .
ومن أمثلة ذلك أن ينسى السجدة الواحدة أو ينسى التشهد ولا يتذكر
إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة اللاحقة ، وقد تقدم ذكر هذا
الفرض وبيان حكمه في المسألة المتقدمة .
[ المسألة 762 ] إذا نسي القراءة أو التسبيح أو نسي بعضهما أو اعرابهما أو
الترتيب فيهما ، وتذكر قبل الدخول في الركوع لم يفت محل التدارك ،