[ المسألة 736 ]
الظاهر أن الاستحباب فيها على الفور ، فلا يجعل بين ذكره والصلاة
عليه فصلا طويلا ، ولا تعتبر في الصلاة عليه صيغة خاصة ، فيكفي أن
يقول : اللهم صل عليه ، أو صلوات الله عليه ، أو صلى الله عليه ، أو غير
ذلك من الصيغ ، ولا بد من أن يضيف آله إليه في الصلاة عليه .
صلوات الله عليهم أجمعين .
[ الفصل الثلاثون ]
[ في الخلل الواقع في الصلاة ]
[ المسألة 737 ]
إذا أخل الانسان بشئ من واجبات الصلاة أو شرائطها عامدا بطلت
صلاته ، سواء كان الواجب أو الشرط الذي أخل به ركنا أم غير ركن ،
وسواء كان فعلا أم قولا أم وصفا ، كالجهر والاخفات والطمأنينة ،
والاستقلال والترتيب والموالاة ، حتى إذا أخل بحرف أو كلمة أو حركة
من القراءة أو الذكر ، أو بالموالاة بين حروف الكلمات أو بين الكلمات
نفسها على الوجه الذي تقدم ايضاحه في مواضعه .
والمراد بالاخلال في هذه المسألة أن ينقص الشئ أو ينقص شرطه
أو ينقص وصفا أو كيفية تجب فيه ، فإذا فعل ذلك عامدا بطلت صلاته ،
وبحكمه ما إذا فاتت الموالاة أو الترتيب سهوا وأمكن للمكلف تدارك
الخلل بتكرار الفعل فلم يتداركه عامدا .
[ المسألة 738 ]
إذا زاد في صلاته جزءا عامدا بطلت صلاته ، سواء كان الجزء الذي
زاده ركنا أم واجبا غير ركن ، وسواء كان قولا أم فعلا ، وسواء كان
موافقا لأجزاء الصلاة في الصورة ، كسجدة ثالثة أو ركوع ثان أم
مخالفا لها ، كالتكفير والتأمين إذا قصد بهما الجزئية للصلاة ، وسواء
قصد الاتيان به في ابتداء النية ، أم في الأثناء .