المتصل بالركوع لا تتحقق إلا بزيادة الركوع معه ، وأن زيادة القيام
حال تكبيرة الاحرام لا تتحقق كذلك إلا بزيادة تكبيرة الاحرام معه ،
وتقدم في أول الفصل الخامس عشر أن النية ركن في الصلاة ولكن
الزيادة لا تتصور فيها .
[ المسألة 751 ]
إذا نسي المكلف أنه مسافر أو نسي أن حكمه هو القصر في الصلاة
فأتم صلاته ، فإن هو لم يتذكر حتى خرج الوقت صحت صلاته ولم
يجب عليه قضاؤها ، وهو مستثنى من الحكم المتقدم ببطلان الصلاة
بزيادة الركعة . وإذا تذكر في الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن
هو لم يعدها في الوقت وجب عليه قضاؤها ، وسيأتي ذلك في أحكام صلاة
المسافر .
[ المسألة 752 ]
إذا زاد الانسان في صلاته جزءا غير ركن ساهيا لم تبطل صلاته
بذلك ، كما إذا زاد فيها سجدة ، أو تشهدا ، أو قراءة ، ذكرا ، ولا
يجب عليه سجود السهو إلا إذا كان من الموارد الخاصة التي يجب السجود
لها ، وسيأتي بيانها في فصل سجود السهو .
[ المسألة 753 ]
إذا ترك الركوع سهوا ولم يتذكر حتى دخل في السجدة الثانية من
الركعة بطلت صلاته ، وإذا تذكره وهو في السجدة الأولى أو بين
السجدتين ، رفع يده عن السجدة الزائدة وقام وأتى بالركوع عن قيام
وأتم صلاته ولا شئ عليه .
[ المسألة 754 ]
إذا نسي السجدتين من ركعة واحدة ، ولم يتذكرهما حتى دخل في
ركوع الركعة التي بعدها بطلت صلاته ، وإذا تذكرهما في حال القيام
أو في حال القراء وقبل الركوع ، رفع اليد عن القيام والقراءة وأتى
بالسجدتين ، ثم قام وقرأ أو سبح وأتم صلاته ، ثم سجد للسهو للقيام
الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو بتسبيح .