[ المسألة 730 ]
إذا وجب على المكلف قطع الصلاة فلم يقطعها وأتم صلاته ، فالظاهر
صحة الصلاة وإن أثم بترك الواجب الذي وجب له قطع الصلاة .
[ المسألة 731 ]
يكره أن يلتفت المصلي بوجهه عن القبلة ولو قليلا كما بيناه في أول
هذا الفصل أو يلتفت ببصره ، وأن يعبث بلحيته أو برأسه أو بيده ،
أو بشئ من أعضائه ، وأن يفرقع أصابعه ، وأن يتمطى ، أو يتثاءب ،
أو يبصق ، أو يمتخط ، وأن يئن في صلاته أو يتأوه ، أو ينفخ موضع
سجوده أو يشبك أصابعه ، أو يغمض عينيه أو يحدث نفسه .
[ المسألة 732 ]
يكره للانسان أن يدخل في الصلاة وهو يدافع البول أو الغائط أو
الريح ، وأن يقوم إلى الصلاة متكاسلا أو متناعسا أو متثاقلا ، وأن
يقرن بين قدميه في حال قيامه كالمقيدتين وأن يتورك فيضع يديه على
وركيه حال القيام ، وأن ينظر في نقش خاتم أو في مصحف أو كتاب ،
وفي حكم ذلك أن ينطر في زخارف المكان الذي يصلي فيه ، وأن ينصت
في أثناء صلاته ليسمع قول القائل .
[ المسألة 733 ]
يكره القران في صلاة الفريضة ، وهو أن يقرأ سورتين أو أكثر في
الركعة الواحدة منها ، وقد ذكرنا ذلك في المسألة الأربعمائة والثلاثين .
[ المسألة 734 ]
تستحب الصلاة على النبي ( ص ) عند ذكره أو سماع ذكره ، سواء
كان الذاكر أو السامع في الصلاة أم في غيرها ، وسواء ذكر بأحد أسمائه
أو ألقابه أو كناه الشريفة ( ص ) ، وفي الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) :
وصل على النبي ( ص ) كلاما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره .
[ المسألة 735 ]
يستحب تكرار الصلاة عليه مهما تكرر ذكره ( ص ) ، فإذا سمع ذكره
وهو في التشهد صلى عليه ولم يكتف بالصلاة الواجبة في التشهد .