[ المسألة 727 ]
إذا علم بأنه قد نام عامدا ، ولكنه شك هل كان نومه في أثناء الصلاة
أم بعد أن أتمها ، فإن علم أن نومه كان بعد بنائه على الفراغ من
الصلاة حكم بصحة صلاته ، وإن لم يعلم بذلك ، وجبت عليه إعادة
الصلاة .
وكذلك إذا علم بأن النوم قد غلبه قهرا ، ولم يعلم أنه بعد الصلاة
أو في أثنائها ، أو وجد نفسه نائما في السجدة ، وشك في أنها السجدة
الأخيرة من الصلاة أو هي سجدة الشكر ، فعليه إعادة الصلاة ، في
الفروض الثلاثة .
[ المسألة 728 ]
لا يجوز للانسان أن يقطع صلاة الفريضة من غير سبب يوجب ذلك ،
ويجوز إذا اقتضته ضرورة دينية أو دنيوية كحفظ نفسه أو حفظ
نفس محترمة أو حفظ عرض أو مال أو امساك دابة شاردة أو عبد
أبق أو غريم هارب ، بل يجوز قطعها على الأقوى لأي غرض مهم راجح
سواء كان دينيا أم دنيويا ، فيجوز قطع الصلاة لإزالة النجاسة عن
المسجد مثلا مع سعة الوقت إذا رآها في أثناء الصلاة أو رأى من يساعده
على إزالتها .
وقد تقدم استحباب قطع الفريضة إذا نسي الأذان والإقامة وتذكرهما
قبل الدخول في الركوع ، واستحباب قطعها إذا شرع فيها ثم حضرت
صلاة الجماعة .
[ المسألة 729 ]
يجوز قطع النافلة وإن كانت منذورة إلا إذا تضيق وقت الوفاء
بالنذر ، كما إذا نذر أن يأتي بصلاة جعفر مثلا قبل الزوال من يوم
الجمعة ، أو نذر صلاة الوتر قبل طلوع الفجر من ليلة الجمعة ، فلا
يجوز له قطعها عند تضيق وقتها .