تشريعية لا نفسية ، كما ذكرناه في التكفير ، وإنما تبطل به الصلاة إذا
أتى به المكلف بقصد الجزئية للصلاة أو قيد به امتثاله لأمر الصلاة
فتبطل به الصلاة حين ذاك كما في التكفير والأحوط اجتنابه مطلقا .
[ المسألة 722 ]
لا تبطل الصلاة بقول آمين بقصد الدعاء في القنوت أو الركوع أو
السجود مثلا ، ولا تبطل بقول آمين بعد الفاتحة إذا كان ساهيا أو
اقتضته التقية .
[ المسألة 723 ]
إذا اقتضت التقية أن يقول آمين بعد الفاتحة بحيث لا تتأدى إلا به ،
لزمه ذلك وأجزأته صلاته كما قلنا ، وإذا ترك التأمين في حال التقية
فإن كان ملتفتا فالأحوط إعادة الصلاة وخصوصا مع خوف الضرر على
النفس ، وإن كان غافلا صحت صلاته .
[ المسألة 724 ]
( العاشر ) من منافيات الصلاة : أن يزيد المكلف في صلاته جزءا أو
ينقصه عامدا فتبطل صلاته للزيادة أو النقيصة العمديتين ، أو يزيد
فيها ركنا أو ينقصه عامدا أو ساهيا فتبطل صلاته للاخلال بالركن ،
وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في مبحث الخلل الواقع في الصلاة .
[ المسألة 725 ]
( الحادي عشر ) : أن يعرض له أحد الشكوك التي يحكم معها ببطلان
الصلاة كالشك في ركعات الصلاة الثنائية أو الثلاثية ، وفي الأولتين من
الرباعية ، وسيأتي في فصل الشك في الركعات بيان ما هو المبطل منها
وتفصيل القول فيه .
[ المسألة 726 ]
إذا أتم الانسان صلاته وشك بعد التسليم : هل أحدث في صلاته أو
هل عرض له فيها أحد ما يوجب بطلانها أم لا ، حكم بصحة الصلاة
وعدم عروض المبطل .