أن يتقدم نحو الماء إذا كان قريبا منه ويشرب منه كفايته ، ثم يعود في
صلاته ودعائه ولا يبطل ذلك صلاته إذا لم يأت بشئ ينافي الصلاة من
استدبار القبلة أو حركة ماحية لصورة الصلاة أو نحو ذلك .
والأحوط أن يقتصر في ذلك على الوتر المندوب ، فلا يعم الوتر
المنذورة ، ولا يعم غير الوتر من النوافل ولا يلحق الأكل وغيره من
المنافيات بشرب الماء نعم لا يختص الحكم بحال الدعاء في الوتر بل يعم
جميع الحالات فيها .
[ المسألة 718 ]
( الثامن ) من منافيات الصلاة : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين
على الأخرى ، والظاهر أن حرمة التكفير في الصلاة إنما هي حرمة
تشريعية ، لا نفسية ، وإنما تبطل الصلاة به إذا أتى به بقصد الجزئية
للصلاة ، أو قيد به امتثاله لأمر الصلاة ، وإذا لم يكن على أحد النحوين
لم تبطل به الصلاة وإن كان مأثوما بفعله ، ولذلك فلا يختص التحريم
بالنحو الذي يصنعه غيرنا ، بل المدار على قصد التشريع به في أي نحو
كان .
[ المسألة 719 ]
لا تبطل الصلاة إذا كفر فيها ساهيا ، وإن كان الأحوط الإعادة معه
في جميع الصور المتقدمة ولا تبطل الصلاة إذا وضع إحدى اليدين على
الأخرى لغرض آخر كحك الجسد ونحو ذلك .
[ المسألة 720 ]
إذا اقتضت التقية أن يكفر في صلاته ، بحيث لا تتأدى التقية إلا به
لزمه أن يكفر فيها وأجزأته صلاته ، وإذا ترك التكفير في هذه الحال
ففي صحة صلاته إشكال ، والأحوط الإعادة بل لا تخلو من قوة إذا كان
ملتفتا .
[ المسألة 721 ]
( التاسع ) قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة ، وحرمة التأمين