وكان الداعي له إلى الاتيان بالذكر هو تنبيه الغير ، ومثله الحكم في آية
القرآن ، ومثال ذلك أن يجهر الإمام في قراءته في موضع الاخفات فيقرأ
المأموم قوله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ) لينبهه على ذلك .
[ المسألة 684 ]
يشكل جواز الدعاء في الصلاة إذا كان المخاطب به غير الله سبحانه ،
كما إذا قال المصلي لأحد ( غفر الله لك ) ، والأحوط تركه .
[ المسألة 685 ]
يجوز للمصلي أن يكرر الذكر أو القراءة عمدا إذا لم يكن ذلك
بقصد الجزئية ، بل كان بقصد مطلق الذكر ومطلق القراءة في الصلاة
أو بقصد الاحتياط إذا احتمل أنه أخل بها في القراءة الأولى ، ولا يجوز
التكرار إذا كان من باب الوسوسة ، وإذا أعادها للوسوسة ، فالأحوط
إعادة الصلاة .
[ المسألة 686 ]
لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام أو بتحية أخرى ، كقوله
صبحك الله بالخير ونحوه ، وكذلك إذا قصد به الدعاء ، فقد تقدم
الاشكال في الدعاء مع مخاطبة الغير به فالأحوط تركه .
[ المسألة 687 ]
إذا سلم أحد على الانسان وهو في صلاته بقصد التحية ، وجب على
المصلي رد السلام وإذا ترك الرد واستمر في صلاته عصى بتركه وأثم
ولم تبطل صلاته على الأقوى .
[ المسألة 688 ]
إذا سلم أحد على المصلي وجب أن يكون الرد منه بمثل ما سلم ، فإذا
قال : سلام عليكم ، وجب أن يكون جوابه مثل قوله : سلام عليكم ، بل
ولا يترك الاحتياط في أن يكون الجواب مثل السلام في التعريف والتنكير
وفي الجمع والافراد ، فإذا قال : السلام عليكم ، وجب أن يقول في جوابه
السلام عليكم ، ولا يكفي أن يقول سلام عليكم أو السلام عليك وإذا