فالظاهر وجوب الرد وإن كان الأحوط ذلك ، ولا تجوز مراعاة
هذا الاحتياط إذا كان في الصلاة .
[ المسألة 698 ]
إذا لم يدر المصلي أن المسلم سلم عليه بأي صيغة ليرد عليه بمثلها ،
فالأحوط له أن يحييه بقوله سلام عليكم بقصد التحية ثم يعيد الصلاة
بعد اتمامها .
[ المسألة 699 ]
يكره السلام على الانسان في حال صلاته .
[ المسألة 700 ]
إذا سلم أحد على جماعة وجب عليهم رد تحيته وجوبا كفائيا ، فإذا
ردها أحدهم كفى ذلك في أداء الواجب وسقط وجوب الرد عن الباقين
وإن كان الراد صبيا مميزا ، ويستحب للباقين الرد إذا كانوا في غير
الصلاة ، والأحوط أن لا يرد المصلي السلام إذا رد غيره من المقصودين
بالتحية كما سبق في المسألة الستمائة والثانية والتسعين . ولا يسقط
الوجوب عنهم إذا رد السلام غيرهم .
[ المسألة 701 ]
يستحب الابتداء بالسلام استحبابا مؤكدا ، وهذا الحكم عام للمفرد
والجماعة ، سواء كان السلام على مفرد أم على جماعة ، وتتأدى الوظيفة
بأن يسلم واحد من الجماعة عند الالتقاء بأحد أو عند المرور
به أو الدخول عليه ، ويجوز للباقين بل يستحب لهم أن يسلموا عليه
أيضا أو يسلم بعضهم ، ويجب عليه الرد على كل من سلم منهم ، ولا
يكفي أن يرد تحية بعضهم إذا سلم غيره .
[ المسألة 702 ]
يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية عنه ، ويجوز لها أن تسلم
عليه ما لم يكن خوف فتنة أو ريبة أو تلذذ محرم .