قال : السلام عليك ، فجوابه مثل قوله : السلام عليك وإذا أتى بلفظ
السلام منكرا ، فالجواب مثله .
وفي غير حال الصلاة يستحب أن يكون الرد بالأحسن ، فإذا قال
المسلم : سلام عليكم استحب أن يقول في الجواب عليكم السلام ، وأفضل
من ذلك أن يضم إليها ورحمة الله وبركاته .
[ المسألة 689 ]
إذا قرأ المصلي في جواب السلام آية من القرآن ، مثل قوله تعالى :
سلام عليكم طبتم ، أو : سلام عليك سأستغفر لك ربي ، وقصد بها
القرآنية أشكل الحكم بكفايتها في رد التحية ، فلعل قصد القرآنية ينافي
التحية ، فلا تتأدى بها وظيفة رد السلام .
[ المسألة 690 ]
إذا قال المسلم : عليكم السلام ، فلا بد وأن يكون الرد عليه من المصلي
بمثل قوله ، فيقول أيضا : عليكم السلام ، لأنه تحية ترد بمثلها ، وإذا
سلم على المصلي بالملحون ، وجب أن يكون الجواب من المصلي صحيحا ،
ولا يجوز بالملحون على الأحوط ، وأما أن يقول في الجواب : سلام عليكم
بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء فقد تقدم الاشكال فيهما ، فلا يكفيان
في كلا الفرضين .
وإذا قال : سلام ، بدون عليكم ، وجب أن يكون الرد من المصلي
بمثل قوله ، فيقول : سلام ويقدر عليكم .
[ المسألة 691 ]
إذا كان المسلم على المصلي صبيا مميزا أو امرأة أجنبية ، فالأقوى
وجوب الرد ، وأن يكون الرد بمثله ، وكذلك إذا سلم الرجل على امرأة
أجنبية في صلاتها ، فيجب عليها الرد بمثله .
[ المسألة 692 ]
إذا سلم أحد على جماعة وفيهم من يصلي ، جاز للمصلي منهم أن