[ المسألة 673 ]
إذا صدر من المصلي سكوت طويل أو فعل كثير ونحو ذلك ، وشك
في أن ما صدر منه محا صورة الصلاة أم لا ، بنى على بقاء الصورة ،
فيجب عليه اتمام الصلاة وكانت صحيحة .
[ المسألة 674 ]
( الرابع ) التكلم في الصلاة عامدا ، وإن كان بحرفين مهملين لا يدلان
على معنى ، فتبطل الصلاة بذلك ، وكذلك إذا تكلم بحرف واحد وأشبع
حركته حتى حصل منها حرف آخر ، وحتى إذا تكلم بحرف واحد على
الأحوط إذا كان مفهما للمعنى ، مثل ( ق ) فإنه فعل أمر من الوقاية فإذا
تكلم به عامدا وهو ملتفت إلى معناه بطلت صلاته على الأحوط ، وكذلك
إذا نطق عامدا بحرفين مفردين من غير تركيب ، فتبطل الصلاة بذلك
على الأحوط بل لا يخلو من قوة .
[ المسألة 675 ]
التنحنح والنفخ إنما هي أصوات تشبه الحروف ، وليست كلاما ولا
حروفا ، فلا تبطل الصلاة إذا تنحنح المكلف أو نفخ في أثناء صلاته ،
ولا يجب عليه سجود السهو إذا فعل ذلك ساهيا ، ويشكل الحكم في التأوه
والأنين إذا حدث منهما حرفان ، فلا يترك مع ذلك الاحتياط بإعادة
الصلاة بعد اتمامها ، ولا شئ عليه إذا حدث منه حرف واحد .
[ المسألة 676 ]
لا مانع من صدور كلمة ( آه ) في الصلاة بقصد الشكوى إلى الله سواء
كانت في ضمن دعاء أم في غيره ، وسواء ذكر المتعلق فقال ( آه من ذنوبي ،
أو من سوء عملي ) أم لم يذكر وسواء كانت لسبب أخروي أم دنيوي ،
وإذا قالها المصلي لغير ذلك عامدا أبطلت الصلاة .
[ المسألة 677 ]
إذا مد حرف المد أو حرف اللين في قراءته أو في ذكره حتى زاد فيه
مقدار حرف أو أكثر لم تبطل صلاته بذلك ولم تبطل قراءته ولا ذكره ،
إلا إذا خرجت الكلمة بطول المد فيها عن كونها كلمة .