[ المسألة 678 ]
لا فرق في بطلان الصلاة بالتكلم في أثنائها عامدا بين أن يكون مختارا
في ذلك ، أو مضطرا فيه أو مكرها عليه ، ولا بين أن يكون مخاطبا
لأحد أم لا .
[ المسألة 679 ]
لا تبطل الصلاة إذا تكلم في أثنائها ساهيا أو تكلم باعتقاد أنه قد
فرغ من صلاته ثم تذكر أنه لم يفرغ بعد منها ، وعليه سجود السهو
بعد التسليم من الصلاة .
[ المسألة 680 ]
لا ينافي الصلاة أن يأتي في أثنائها ببعض الأذكار أو الدعاء أو قراءة
القرآن ، غير أذكار الصلاة ودعائها وقراءتها ، فلا تبطل الصلاة بذلك ،
إلا إذا كان الدعاء بالمحرم ، ومنه الدعاء على مؤمن ظلما ، فلا يجوز
ذلك ، بل الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها ، وإلا إذا كانت القراءة
بالآيات التي توجب السجود وهو في صلاة فريضة .
[ المسألة 681 ]
إذا دعا المصلي على أحد في صلاته وهو يعتقد أنه كافر ، ثم علم أنه
مؤمن لم تبطل صلاته بذلك .
[ المسألة 682 ]
إنما يكون ما يأتي به قرآنا وغير مناف للصلاة إذا تلاه بقصد
القرآنية ، فإذا قرأ المصلي الآية أو الآيات وقصد بها غير القرآن لم
تكن منه وكانت الصلاة باطلة ، وكذلك إذا قرأها وهو لا يعلم أنها
قرآن ، ومثله الذكر ، فلا بد وأن يكون الاتيان به بقصد الذكر .
[ المسألة 683 ]
إذا أتى المكلف بالذكر في صلاته لا بقصد الذكر ، بل بقصد أن ينبه
الغير على شئ ، كان مبطلا للصلاة ، وإذا قصد به الذكر ولكنه رفع
صوته به بقصد التنبيه لم تبطل صلاته ، وكذلك إذا قصد به الذكر ،