يرد السلام ، وإذا رد عليه غيره ، فالأحوط أن لا يرد المصلي ، وإن كان
الراد صبيا مميزا .
[ المسألة 693 ]
إذا سلم أحد على جماعة ، وشك الانسان في أنه ممن قصد بالسلام
أم لا ، لم يجب عليه الجواب ، ولم يجز له الرد إذا كان في الصلاة .
[ المسألة 694 ]
إذا سلم أحد على المصلي مرات متعددة ، فلا يترك الاحتياط بالتكرار
في الجواب ، إلا إذا خرج السلام بسبب التكرار عن صدق التحية ، فلا
يجب الجواب بعد ذلك .
[ المسألة 695 ]
يجب الفور في رد السلام ، فإذا أخره المكلف حتى خرج عن صدق
الجواب عليه سقط وجوبه بعد ذلك ، وأثم بالتأخير إذا كان متعمدا ،
وإذا كان في الصلاة لم يجز له أن يأتي به بعد ذلك وإذا أتى به بطلت
صلاته .
وإذا شك في خروجه عن صدق الجواب عليه أتى به إذا كان في غير
الصلاة ، وإذا كان في الصلاة فلا يترك الاحتياط بالرد وإعادة الصلاة
بعد اتمامها .
[ المسألة 696 ]
يجب على المكلف اسماع رد السلام سواء كان في حال الصلاة أم في
غيرها ، إلا إذا كان المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب مشيه سريعا
ونحو ذلك ، فيكفي أن يكون الجواب على النحو المتعارف بحيث يسمعه
لو كان صحيح السمع أو كان قريبا ، والأحوط تنبيهه للجواب
مع الامكان بإشارة ونحوها .
[ المسألة 697 ]
إذا كانت التحية بغير لفظ السلام كقول صبحك الله بالخير ، ونحوه