السجدتين معا في الركعة فيأتي بهما قبل الركوع منها ، والحكم فيها
هو بطلان الصلاة .
( الصورة الثانية ) : أن يقدم ركنا على واجب غير ركن ، ومثاله أن
يأتي بالركوع قبل القراءة ، ساهيا أو ناسيا ، أو يأتي بالسجدتين قبل
أن ينتصب قائما بعد الركوع ، والحكم في هذه الصورة أن يمضي في
صلاته ويتمها ولا شئ عليه .
( الصورة الثالثة ) : أن يقدم واجبا غير ركن على الركن ، ومثال
ذلك أن يسهو فيأتي بالتشهد قبل السجدتين ، أو يأتي بسجدة واحدة
قبل الركوع ، والحكم فيها أن يعود إلى الركن فيأتي به إذا لم يكن قد
أتى به ، ثم يأتي بما بعده حتى يحصل الترتيب ، ويجب عليه سجود
السهو إذا حصل منه ما يوجب سجود السهو ، لا مطلقا .
( الصورة الرابعة ) : أن يقدم واجبا غير ركن على واجب غير ركن ،
ومثال ذلك أن ينسى فيقدم السورة على الفاتحة ، أو يقدم التشهد على سجدة
واحدة ، والحكم فيها أن يأتي بالواجب الذي أخره ، إذا لم يكن قد أتى
به ثم يأتي بما بعده حتى يحصل الترتيب ، ويسجد للسهو إذا حصل
منه ما يوجب ذلك ، كما تقدم ، وسيأتي بيان موارد وجوب سجود
السهو .
[ المسألة 637 ]
ليس من مخالفة الترتيب أن يأتي بالسجدة بقصد أنها الأولى ثم
يتذكر أنها الثانية ، أو يأتي بها بقصد أنها الثانية ، ويتذكر بعد ذلك
أنها الأولى ، فلا يوجب ذلك خللا في صلاته . وليس من مخالفة الترتيب
أن يقوم المصلي في ركعة ويعتقد أنها الثانية مثلا فيأتي فيها بالقنوت ،
والتشهد ، ثم يتذكر أنها الركعة الأولى أو أنها الركعة الثالثة ، فعليه
أن يتم صلاته على الوجه الصحيح ولا شئ عليه في زيادة القنوت ولا
التشهد .
وكذلك إذا قام في الركعة واعتقد أنها الثالثة فترك القراءة وسبح ،