أو قال وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ، ثم حمد الله مرتين أو
ثلاثا ، ثم قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وقام للركعة الثالثة .
[ المسألة 624 ]
يستحب أن يأتي في التشهد الأول والثاني بما اشتملت عليه موثقة
أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) وهو ذكر طويل حذفناه للاختصار ،
وأشرنا إليه ليطلبه من يريده في الحديث الثاني من باب كيفية التشهد
من كتاب وسائل الشيعة .
[ الفصل الخامس والعشرون ]
[ في التسليم ]
[ المسألة 625 ]
التسليم أحد واجبات الصلاة ، وهو آخر أجزائها ، فيشترط فيه
جميع ما يشترط في الصلاة من طهارة واستقبال وستر عورة ، وغير
ذلك ، وبه يخرج من الصلاة وتحل للمكلف جميع منافياتها ، وهو واجب ،
وليس بركن ، فإذا تركه المصلي متعمدا بطلت صلاته ، وإذا تركه ساهيا
أو ناسيا ، وتذكره قبل أن تفوت الموالاة ، وقبل أن يأتي بما ينافي
الصلاة عمدا وسهوا كالحدث الأصغر أو الأكبر ، وجب عليه أن يأتي
بالتسليم ولا شئ عليه .
وإذا تركه ساهيا أو ناسيا أو اعتقد خروجه من الصلاة ولم يتذكر
حتى فاتت الموالاة ، أو حصل منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، فعليه
إعادة الصلاة على الأحوط بل لا تخلو من قوة .
وإذا تركه ساهيا أو ناسيا وتذكره بعد أن تكلم بحرفين أو أكثر
أو بحرف واحد مفهم للمعنى على الأحوط وجب عليه أن يأتي بالتسليم
وأن يأتي بعده بسجدتي السهو .
[ المسألة 626 ]
للتسليم صيغتان ، إحداهما : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )
والثانية ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، والواجب منه هو إحدى