وجب عليه إعادة التسليم وصحت صلاته وعليه أن يسجد للسهو إذا
تكلم ساهيا .
[ المسألة 641 ]
ليس من الفصل المخل بالموالاة أو الماحي لصورة الصلاة أن يطيل
المصلي ركوعه أو سجوده ويكثر الذكر أو يقرأ بالسور الطوال في صلاته
أو يأتي بالمستحبات الأخرى فيها .
[ المسألة 642 ]
لا تجب الموالاة العرفية في الصلاة بمعنى أن يتابع بين أفعالها من غير
فصل وإن كان قصيرا لا يضر باسم الصلاة ، ولا تجب كذلك في القراءة
ولا في غيرها من الأقوال والأذكار ولا تبطل الصلاة ولا القراءة ولا الذكر
بفواتها .
[ الفصل السابع والعشرون ]
[ في القنوت ]
[ المسألة 643 ]
يستحب القنوت في جميع الصلوات الفرائض منها والنوافل ، ويتأكد
استحبابه في الصلوات الجهرية من الفرائض ، وفي الصبح والمغرب على
الخصوص ، وفي صلاة الجمعة وصلاة الوتر والقول بوجوبه في صلاة
العيد أحوط ولعله أقوى ، والأحوط أن يؤتى بالقنوت في صلاة الشفع
برجاء المطلوبية .
[ المسألة 644 ]
موضع القنوت في كل صلاة بعد القراءة وقبل الركوع من الركعة
الثانية ، وموضع القنوت في صلاة الوتر قبل الركوع منها .
وتستثنى من ذلك صلاة العيد ، ففيها خمسة قنوتات في الركعة
الأولى منها ، وأربعة قنوتات في الركعة الثانية ، وتستثنى كذلك صلاة
الجمعة ، ففيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع منها ،