[ المسألة 633 ]
يكفي أن يقصد المصلي بألفاظ التسليم معانيها المرادة في الشريعة
وإن لم يعلم بها على سبيل التفصيل ، وهذا القصد الاجمالي يكفي في
جميع ألفاظ الصلاة وأذكارها .
[ المسألة 634 ]
إذا سلم المصلي أومأ في التسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينيه أو
بأنفه على وجه لا ينافي الاستقبال في الصلاة ، ويأتي بذلك برجاء المطلوبية
سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا .
[ الفصل السادس والعشرون ]
[ في الترتيب والموالاة ]
[ المسألة 635 ]
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على الوجه الذي تقدمت الإشارة
إليه في الفصول السابقة ، فيكبر للاحرام في أول الصلاة ، ثم يقرأ
الفاتحة وبعدها السورة ، ثم يركع ، ثم ينتصب من الركوع ، ثم يسجد
السجدتين ، ويرفع رأسه من كل واحدة منهما حتى يجلس ويطمئن ،
ويأتي بكل ذكر وكل قول في موضعه المعين له ، ثم يقوم بعد ذلك للركعة
الثانية ، ويأتي بأفعالها وأقوالها كذلك ، ويقنت فيها بعد القراءة وقبل
الركوع ، ويتشهد بعد السجدتين ، حتى يتم صلاته على هذا الترتيب ،
فإذا تشهد التشهد الأخير من الصلاة سلم .
وإذا خالف الترتيب عامدا فقدم ما هو متأخر وقع باطلا ، وبطلت
صلاته سواء كان ما قدمه قولا أم فعلا ، سواء كان ركنا أم غيره .
[ المسألة 636 ]
إذا خالف المصلي الترتيب ساهيا أو ناسيا ، فهنا صور تجب مراعاتها
لتطبيق أحكامها .
( الصورة الأولى ) : أن يقدم ركنا على ركن ، ومثال ذلك أن يقدم