وتذكر بعد الركوع أنها الثانية فعليه أن يمضي فيها على أنها الثانية
كما ظهر له فيتشهد فيها ويتم على ذلك صلاته ، ولا يضره خطأه في
الاعتقاد .
[ المسألة 638 ]
تجب الموالاة بين أفعال الصلاة على وجه لا يقع ما بينها فصل يوجب
محو صورة الصلاة في نظر المتشرعة ، وتبطل صلاة المكلف إذا حصل
ذلك عن عمد ، سواء كان ذلك بسكوت طويل أم بفعل كثير ، ويشكل
الحكم بالبطلان إذا فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، ولا يترك الاحتياط معه
باتمام الصلاة ثم إعادتها .
[ المسألة 639 ]
تجب الموالاة في ألفاظ الصلاة كالتكبير والقراءة والتسبيح والأذكار ،
فلا يجوز الفصل ما بين الآيات أو بين الكلمات أو بين الحروف بما يمحو
قراءة الكلمة أو الفقرة أو الآية أو السورة أو يبطل وحدتها واتصالها ،
فإذا فعل ذلك متعمدا بطلت قراءته وصلاته ، وإذا فعله ساهيا وجب
عليه أن يعيد قراءة الموضع الذي أخل فيه وما بعده على وجه يحصل
معه الترتيب ، ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا محيت به صورة الصلاة
فيتمها ثم يعيدها على ما تقدم .
[ المسألة 640 ]
إذا أخل بالموالاة في تكبيرة الاحرام على الوجه المتقدم بطلت تكبيرته ،
وبطلت صلاته وإن كان ساهيا .
وإذا أخل بالموالاة في التسليم ساهيا وجب عليه أن يعيد التسليم إذا
تذكر ذلك قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة ، وإذا أتى بالمنافي قبل أن يعيد
التسليم بطلت صلاته . وإذا لم يتذكر حتى فعل ما ينافي الصلاة عمدا
وسهوا كالحدث ، فعليه إعادة الصلاة على الأحوط بل لا يخلو من قوة .
وإذا لم يتذكر حتى فعل ما ينافي الصلاة عمدا ولا ينافيها سهوا كالتكلم