الصيغتين ، فإذا أتي بالصيغة الأولى منهما خرج بها من الصلاة ، وكانت
الثانية مستحبة ، والأحوط عدم تركها ، وإذا قدم الصيغة الثانية كانت
هي الواجبة وخرج بها من الصلاة ولم يأت بالصيغة الأخرى .
[ المسألة 627 ]
قول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ليس من صيغ
التسليم ، بل هو من التوابع المستحبة في التشهد أو في التسليم ، فلا
يخرج به من الصلاة ولا يضر بالصلاة تركه .
[ المسألة 628 ]
يجزي في الصيغة الثانية من التسليم أن يقول : السلام عليكم ،
والأحوط أن يضيف إليها قول ورحمة الله وبركاته .
[ المسألة 629 ]
يجب في التسليم الموالاة بين كلماته وحروفه والآتيان به على النهج
العربي في الحركات والسكنات ومخارج الحروف كما تقدم في نظائره .
[ المسألة 630 ]
التسليم مخرج من الصلاة وإن لم يقصد به الخروج منها ، نعم إذا
قصد مع التسليم عدم الخروج به من الصلاة ، فالأحوط إعادة الصلاة .
[ المسألة 631 ]
حكم التسليم كحكم الأذكار الواجبة في الصلاة ، فإذا لم يحسنه
المكلف كفاه أن يتابع به غيره ولو بالتلقين كلمة كلمة ، فإن لم يتهيأ له
ذلك وجب عليه أن يتعلم ، فإن عجز أو ضاق الوقت عن التعلم كفته
الترجمة ، والأخرس يخطر ألفاظ التسليم بقلبه ويشير إليها بيده
أو بغيرها .
[ المسألة 632 ]
يجب فيه الجلوس والطمأنينة ، ويكفي أن يجلس فيه على أية كيفية
أراد ، ويستحب فيه التورك ووضع اليدين على الفخذين ولا يترك
الاحتياط بترك الاقعاء .