المتنجس لم تسر النجاسة إلى غير موضع الملاقاة ، فإذا كانت الأرض ممطورة
مثلا وأصابت النجاسة بعض أجزائها لم تنجس بذلك أجزاؤها الأخرى ، وإذا
كان الثوب أو البدن مبلولا ولقيت النجاسة بعض نواحيه لم تنجس بذلك
نواحيه الأخرى ، وكذلك الفواكه والخضروات الرطبة إذا تنجس بعض أجزائها
لم يتنجس بقية أجزائها .
[ المسألة 133 ]
إذا شك في وجود الرطوبة بين المتلاقيين لم يحكم بالنجاسة وكذلك إذا شك
في كون الرطوبة مسرية أم لا .
[ المسألة 134 ]
وإذا وقع الذباب على النجاسة الرطبة ثم وقع على الثوب أو البدن وهما
مبتلان لم يحكم بنجاستهما إلا إذا وجدت مع الذباب عين النجاسة .
[ المسألة 135 ]
إذا وقعت النجاسة في الدبس الغليظ كفى القاء النجس وما حوله ، ولا تسري
النجاسة إلى بقية الأجزاء ، وكذا في اللبن الغليظ . والسمن والعسل الغليظين .
وأمثال ذلك من المائعات الغليظة ، والفارق بين الرقيق من المائعات والغليظ : إن
الغليظ إذا أخذت منه شيئا بقي مكانه خاليا حين أخذه وإن امتلأ بعد ذلك ،
والرقيق إذا أخذت منه شيئا امتلأ مكانه حين أخذه .
[ المسألة 136 ]
قد تكون النخاعة التي تنزل من الرأس أو النخامة التي تخرج من الصدر
غليظة ، فيجري فيها الحكم المذكور ، فإذا خرجت معها نقطة من الدم لم
يتنجس بها غير موضع الملاقاة .
[ المسألة 137 ]
إذا أصاب الثوب أو الفراش بعض التراب النجس كفى نفضه بمقدار يعلم
بزوال ما تيقن علوقه به من ذلك التراب .
[ المسألة 138 ]
إذا تنجس الشئ ثم أصابته نجاسة أخرى جرى عليه حكم أشد