[ المسألة 123 ]
العاشر من أنواع النجاسات : الفقاع .
وهو شراب خاص يتخذ من الشعير ، وهو نجس وإن لم يسكر غالبا ، وليس
منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء القدامى لبعض الأمراض ، وإذا اتخذ
الفقاع من غير الشعير لم يحرم ولم ينجس إلا إذا كان مسكرا .
[ المسألة 124 ]
الحادي عشر من أنواع النجاسات : عرق الجنب من الحرام على الأحوط ،
ولا تجوز الصلاة فيه في ما إذا كانت الحرمة ذاتية بل مطلقا ، والأحوط - كما
قدمنا - اجتنابه في الصلاة وغيرها ، سواء كانت الحرمة ذاتية كالزنى ، واللواط ،
والاستمناء ، ووطء البهيمة ، أم غير ذاتية كوطء الزوجة الحائض ، وجماع
المحرم ، والوطء في الصوم الواجب المعين ، وسواء كان من الرجل أم المرأة ، وما
يخرج حال الجماع وما بعده ، بل وما يخرج حين الاغتسال قبل أن يتم ، وسواء
كان من عرقه هو أم من عرق غيره فيلزم الاجتناب عن ذلك كله .
[ المسألة 125 ]
إذا لم يستطع الغسل في الماء البارد وخشي من العرق في الماء الحار فليرتمس
في الكر الحار ، وينوي الغسل في الآن الثاني من كونه تحت الماء .
[ المسألة 126 ]
إذا أجنب من حرام ثم أجنب من حلال أو بالعكس فلا يترك الاحتياط
باجتناب عرقه في كلتا الصورتين وخصوصا في الصورة الأولى .
[ المسألة 127 ]
إذا تيمم المجنب من الحرام لأنه لا يجد الماء ، حكم بطهارته وطهارة عرقه
الذي يخرج منه بعد ذلك ، فإذا وجد الماء بطل تيممه ، فإذا هو لم يغتسل لحقه
حكم الجنب من الحرام .
[ المسألة 128 ]
الثاني عشر من أنواع النجاسات : عرق الإبل الجلالة ، بل الأحوط اجتناب
العرق من كل حيوان جلال .