من الحرام ، أو عرق الحيوان الجلال ، أو أصابه ماء الغسالة ، كفى
في ثبوت النجاسة عند من يقول بها وإن كان الشاهدان لا يقولان بذلك .
[ المسألة 147 ]
الشهادة بالاجمال كافية في الاثبات كالشهادة بالتفصيل ، فإذا شهدت
البينة بوقوع النجاسة في أحد الإناءين أو على أحد الثوبين ، وجب على
المكلف اجتنابهما معا إذا كانا محلا لابتلائه .
[ المسألة 148 ]
صاحب اليد على الشئ هو المستولي عليه بنحو يكون الشئ تابعا
لصاحب اليد ولو في الجملة ، سواء كان مالكا للشئ ، أم مستأجرا له
أم أمينا عليه .
وعلى هذا فيعتبر خبر الزوجة والخادمة والمملوكة بنجاسة ما في
يدها من أواني البيت وأمتعته وثياب الرجل ، ويحكم عليها بالنجاسة ،
ويقبل قولها بالتطهير ، وكذلك المشرفة على تربية الطفل ، وعلى شؤون
المجنون .
ولا يعتبر خبر المولى بنجاسة بدن عبده أو جاريته إذا كان العبد
والجارية مستقلين في الإرادة وكذا في ثوبهما التابع لهما .
[ المسألة 149 ]
لا يشترط في قبول خبر صاحب اليد أن يكون عادلا ، نعم يعتبر فيه
أن لا يكون متهما ، ولا يبعد قبول خبره إذا كان مراهقا .
[ المسألة 150 ]
لا فرق في خبر صاحب اليد بين أن يكون قبل الاستعمال أو بعده ،
فإذا توضأ الانسان بماء ، وبعد فراغه أخبره صاحب اليد بأن ذلك
الماء نجس حكم ببطلان وضوئه ونجاسة أعضائه .
[ المسألة 151 ]
إذا تعدد صاحب اليد كفى أن يخبر واحد منهم بنجاسة الشئ فيحكم