[ المسألة 114 ]
الثامن من أنواع النجاسات : الكافر .
والمراد به من لم يعترف بالألوهية ، أو بالتوحيد أو بالرسالة أو
بالمعاد ، وإن لم ينكرها ومن الكافر من أنكر ما علم ثبوته بالضرورة
من الدين ، وهو عالم بكونه ضروريا بحيث يعود انكاره لذلك الضروري
إلى إنكار الرسالة .
وهو نجس بجميع أقسامه من غير فرق بين الكافر الأصلي والمرتد
وحتى الكتابيين على الأحوط فيهم احتياطا لا يترك .
[ المسألة 115 ]
ولد الكافر يتبعه في النجاسة سواء كان من حلال أم من زنا ، نعم
إذا أسلم الولد بعد بلوغه أو قبله وكان عاقلا مميزا حكم بطهارته .
[ المسألة 116 ]
إذا كان أحد الأبوين مسلما تبعه الولد في الطهارة إذا كان من الحلال
بل حتى إذا كان من الزنا ما دام الولد غير مميز ، فإذا صار الولد عاقلا
مميزا ولم يعترف بالاسلام فالحكم بطهارته مشكل ، ولعل الأقوى
النجاسة ، وإن كان كلا الأبوين مسلمين .
[ المسألة 117 ]
الخارجي والناصبي نجسان ، وكذلك الغالي إذا رجع غلوه إلى
الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته تعالى ، أو رجع إلى إنكار أحد ضروريات
الاسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، ولا يحكم بنجاسة المجسمة ،
ولا المجبرة ، ولا القائلين بوحدة الوجود إذا هم التزموا بأحكام
الاسلام ، ولا بنجاسة سائر فرق المسلمين ، ولا سائر فرق الشيعة إلا
إذا ثبت نصبهم وعداؤهم لبعض أئمة أهل البيت ( ع ) .
[ المسألة 118 ]
الانسان الذي يشك في أنه مسلم أو كافر لا يحكم بنجاسته ، ولكن لا
تجري عليه سائر أحكام الاسلام .