أو دم بق أو برغوث ، وكذلك إذا خرج من الجرح أو القرح ماء أصفر
وشك في أنه دم أم لا فإنه يحكم بطهارته .
[ المسألة 109 ]
الدم الذي يخرج من بين الأسنان نجس لا يجوز ابتلاعه ما دام موجودا ،
فإذا استهلك في ماء الفم حتى أصبح معدوما فالظاهر طهارة ماء الفم
كله وجواز ابتلاعه ، وكذلك الدم الذي يدخل الفم من الخارج حتى
يستهلك ، وتنعدم أجزاؤه في ماء الفم .
[ المسألة 110 ]
إذا وقع الدم في قدر المرق حكم بنجاسة المرق وإن كان يغلي ، ولا
يطهر باستهلاك الدم فيه وإن كان قليلا ، ولا تكون النار مطهرة له .
[ المسألة 111 ]
القيح وهو المادة البيضاء أو الصفراء التي تخرج من الدمل
والقروح طاهر ، إلا إذا كان مخلوطا بالدم ، فإنه يكون نجسا ، وكذلك
الماء الأصفر الذي يتجمد على الجروح والقروح عند برئها فإنه طاهر ،
ما لم يعلم كونه دما أو مخلوطا به ، وإذا تجمد الدم أو الماء الأصفر
المخلوط بالدم لم يزل على نجاسته حتى يستحيل جلدا ، فإذا استحال
حكم بطهارته .
[ المسألة 112 ]
السادس والسابع من أنواع النجاسات : الكلب والخنزير البريان
وأجزاؤهما حتى ما لا تحله الحياة منهما كالشعر والعظم ورطوباتهما .
وأما كلب الماء وخنزير البحر فإنهما طاهران .
[ المسألة 113 ]
إذا تولد هجين بين الكلب والخنزير ، فإن تبع أحدهما في الاسم
حكم بنجاسته ، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما فالأحوط لزوم اجتنابه ،
وخصوصا إذا كان ملفقا منهما عرفا . وإذا تولد هجين بين أحدهما
وحيوان طاهر ، فإن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير وجب اجتنابه
كذلك ، والأحوط اجتنابه إذا لم يصدق عليه اسم الحيوان الطاهر .