[ المسألة 307 ]
يشترط في ترتب الأحكام المذكورة في المسألة المتقدمة .
أولا : أن تكون صلاة المكلف وصلاة الجماعة المقامة في المسجد
متحدتين في المكان عرفا ، فإذا كانت أحدهما في المسجد والأخرى على
سطحه لم يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في صلاته ، وكذلك إذا
كانتا متباعدتين في المكان كثيرا .
وثانيا : أن تكون صلاة الجماعة المقامة في المسجد بأذان وإقامة ،
فلا يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في صلاته إذا كانت صلاة الجماعة
بغير أذان ولا إقامة ، كما إذا اكتفوا بسماعهما من الغير ، أو سقط
الأذان والإقامة عنهم بسبب دخولهم على جماعة سابقة عليهم .
وثالثا : أن تكون صلاة الجماعة السابقة صحيحة ، فلا يسقط الأذان
والإقامة عن المكلف إذا كانت صلاة الجماعة قبله باطلة ، كما إذا كان
المأمومون فيها يعلمون بفسق الإمام أو كانت باطلة بسبب أخر .
[ المسألة 308 ]
إذا كانت صلاة المكلف قضاءا عن نفسه أو غيره ، أشكل الحكم بسقوط
الأذان والإقامة عنه وإن كانت صلاة الجماعة قبله أدائية ، فلا يترك
الاحتياط بأن يأتي بهما برجاء المطلوبية ، وكذلك إذا كانت صلاة
الجماعة قضائية ، سواء كانت صلاة المكلف أدائية أم قضائية ، فيأتي
بالأذان والإقامة في صلاته برجاء المطلوبية
[ المسألة 309 ]
إذا دخل المكلف المسجد لصلاة المغرب فرأى الجماعة بعد فراغها من
صلاة العصر قبل أن تتفرق صفوفها أشكل الحكم بالسقوط أيضا ، فلا
يترك الاحتياط بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية كما تقدم .
[ المسألة 310 ]
إذا أقيمت صلاة الجماعة في مكان آخر غير المسجد ودخول المكلف
فوجدهم قد فرغوا من الصلاة ولم تتفرق صفوفهم ، فإن كان دخوله