[ المسألة 315 ]
إنما يكتفي المكلف بما سمع من الأذان أو الإقامة إذا كان ما سمعه
تاما غير ناقص وقد سمع جميع الفصول ، فلا يكتفي به إذا كان ناقصا ،
أو كان تاما ولم يسمع المكلف منه جميع الفصول .
[ المسألة 316 ]
إذا كان الأذان الذي سمعه ناقصا ، جاز للسامع أن يتم ما نقص منه
ويكتفي به لصلاته ، وهذا هو المورد الذي دل النص الصحيح عليه ،
ويشكل التعدي في الحكم إلى الإقامة إذا كانت ناقصة أو إلى الأذان
والإقامة إذا كانا تامين ولكن المكلف لم يسمع بعض فصولهما ، فالأحوط
في هذه الموارد أن يأتي بهما تامين برجاء المطلوبية .
[ المسألة 317 ]
إنما يكتفي بسماع أذان الغير وإقامته إذا لم يحصل فصل طويل
بينه وبين الصلاة بحيث تفوت به الموالاة ، وإنما يكتفي به إذا كان
السامع قاصدا به الصلاة من أول الأمر ، فإذا قصد الصلاة بعد أن
سمع الأذان والإقامة أو بعد أن سمع بعضهما أشكل الحكم بالاكتفاء
بسماعهما ، فالأحوط أن يأتي بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية بل لا يخلو من وجه .
[ المسألة 318 ]
الأحوط عدم اكتفاء الرجل بسماع أذان المرأة وإقامتها وإن لم يكن
أذانها ولا سماع الرجل لها على الوجه المحرم ، وتكتفي المرأة بسماع
أذان الرجل وإقامته وتكتفي بسماع أذان المرأة وإقامتها .
[ المسألة 319 ]
يستحب في الأذان أن يكون المؤذن متطهرا من الحدث قائما مستقبلا ،
من غير فرق بين أذان الاعلام وأذان الصلاة وقد تقدم في المسألة المائتين
والسادسة والتسعين أنه يشترط في الإقامة الطهارة والقيام وأن اعتبار
الاستقبال فيها أحوط .