إلى المكان بقصد الايتمام ، سقط عنه الأذان والإقامة إذا صلى في ذلك
المكان كما في المسجد ، وإن كان قد دخله لا بقصد الايتمام لم يسقط
عنه الأذان والإقامة في صلاته ، وهذا هو الفارق الأول بين المسجد
وغيره ، والفارق الثاني أن السقوط هنا رخصة لا عزيمة ، فيجوز له
أن يؤذن ويقيم لصلاته بخلاف السقوط في المسجد كما تقدم .
[ المسألة 311 ]
إذا شك المكلف في تفرق صفوف الجماعة عند دخوله المسجد أم لا
فالأحوط له أن يأتي بالأذان والإقامة لصلاته برجاء المطلوبية ، وكذلك
إذا شك في أن مكان صلاته ومكان صلاة الجماعة متحد عرفا أم لا ، أو
شك في أن الجماعة قبله أذنوا وأقاموا أم لا ، فيأتي بالأذان والإقامة
لصلاته برجاء المطلوبية ، وإذا شك فصحة صلاتهم حملها على الصحة .
[ المسألة 312 ]
الثالث من مواضع سقوط الأذان والإقامة : أن يسمع المكلف أذان
غيره وإقامته لصلاته فإنه يكتفي بما سمع ، فإذا سمع الأذان والإقامة
كليهما اكتفى بهما ولم يؤذن لصلاته ولم يقم ، وإذا سمع الأذان وحده
اكتفى به عن الأذان لصلاته وأتي بالإقامة وحدها ، ثم صلى ، وإذا سمع
الإقامة وحدها فله أن يكتفي بها عن الإقامة ويدخل في صلاته ، وإذا
أذن لصلاته فعليه أن يأتي بالإقامة بعده لفوات الترتيب .
[ المسألة 313 ]
لا فرق في الأذان والإقامة المسموعين بين أن يكونا لصلاة منفرد أم
لجماعة ولا فرق في السامع أيضا فيكتفي بما سمع لصلاته سواء كان
إماما أم مأموما أم منفردا ، ولا فرق بين السماع والاستماع .
[ المسألة 314 ]
الأحوط الاكتفاء بما سمع ، فلا يؤذن ولا يقيم لصلاته إذا سمعهما ،
وإذا أراد الاتيان بهما مع سماعهما ، فالأحوط أن يأتي بهما برجاء
المطلوبية لاحتمال كون السقوط عزيمة .