[ المسألة 300 ]
لا فرق بين أذان الاعلام وغيره في وجوب مراعاة النهج العربي الصحيح
واجتناب اللحن فيه .
[ المسألة 301 ]
إذا ترك الأذان وأقام للصلاة ، ثم بدا له أن يؤذن للصلاة فعليه أن
يعيد الإقامة بعد الأذان .
[ المسألة 302 ]
يسقط الأذان عن المكلف في عدة مواضع .
( الأول ) : إذا صلى المكلف الظهر في الموقف بعرفة ، وأراد أن يجمع
بينها وبين العصر سقط عنه أذان العصر والأقرب أن سقوط الأذان
هنا عزيمة ، فلا يجوز له أن يؤذن لصلاة العصر ، وإذا فرق بين
الفريضتين أذن للعصر .
( الثاني ) : إذا صلى المغرب ليلة المزدلفة وأراد أن يجمع بينها وبين
العشاء سقط عنه أذان العشاء وسقوطه عزيمة كذلك ، فلا يجوز له أن
يأتي بالأذان ، وإذا فرق بين الفريضتين أذن للعشاء .
( الثالث ) : إذا صلى الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة ، وأراد أن
يجمع بينها وبين العصر سقط عنه أذان العصر ، والأحوط له تركه ،
وإذا فرق بين الفريضتين لم يسقط أذان العصر .
( الرابع ) : إذا صلت المستحاضة صلاة الظهر أو المغرب وكان حكمها
أن تجمع بين الفريضتين سقط عنها الأذان للعصر والعشاء ، وسقوطهما
رخصة على الأقوى ، فإذا أذنت لصلاة العصر فعليها أن تغتسل لها ولا
تكتفي بغسل واحد للفريضتين ، وكذلك في المغرب والعشاء .
( الخامس ) : المسلوس إذا كان ممن يجوز له أن يجمع بين الظهرين
أو العشاءين بوضوء واحد كما ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسابعة
والعشرين من كتاب الطهارة ، فإذا جمع بينهما سقط عنه أذان الفريضة