[ المسألة 320 ]
يستحب في الأذان وضع الإصبعين في الأذنين ورفع الصوت فيه بقدر
الامكان إذا كان المؤذن ذكرا ، من غير أن يجهد نفسه ، وإذا أقام استحب
له رفع الصوت دون ذلك .
[ المسألة 321 ]
يستحب الافصاح بالألف والهاء بل بكل حرف من ألفاظ الأذان
والإقامة وإنما يكون الافصاح مستحبا إذا كانت مراعاته أبين للكلمة
وأبعد عن اللبس ، وأما إذا توقف عليه النطق الصحيح بالكلمة فالظاهر
وجوبه لا استحبابه ، فإذا لم ينطق بالهاء من لفظ الجلالة في آخر الفصل
أو من كلمة الصلاة في حي على الصلاة مثلا كانت الكلمة ناقصة غير
صحيحة وكذلك إذا حذف الهاء من أشهد ، وقد ذكرنا ذلك في المسألة
المائتين والرابعة والتسعين .
[ المسألة 322 ]
يستحب أن يستقر في الإقامة ويتمكن كما يستقر في الصلاة .
[ المسألة 323 ]
يكره التكلم في أثناء الأذان والإقامة ، وتشتد الكراهة بعد قول
المقيم قد قامت الصلاة ، وتستحب له إعادة الإقامة إذا تكلم فيها بعد
ذلك ، إلا إذا كان التكلم في تقديم إمام أو في تسوية الصف وما أشبه
ذلك .
[ المسألة 324 ]
يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو تسبيح أو سجدة
أو صلاة ركعتين وقد ورد الفصل بينهما بخطوة ، ويؤتى بها برجاء
المطلوبية .
[ المسألة 325 ]
تستحب حكاية الأذان لمن سمعه ، من غير فرق بين أذان الاعلام وأذان
الصلاة وحكاية الأذان هي أن يقول السامع كما يقول المؤذن ، معه أو