[ المسألة 169 ]
يكره للمصلي أن يتزر فوق القميص ، وأن يتوشح بالرداء ،
والتوشح هو أن يدخل الرداء تحت يده اليمنى ثم يلقيه على منكبه
الأيسر أو بالعكس ، فيكون أحد المنكبين مكشوفا ، ويكره أن يشتمل
الصماء وهو أو يدخل طرفي الرداء تحت أحد إبطيه ثم يلقيهما على منكب واحد ،
وتتأكد كراهة التوشح في إمام الجماعة .
[ المسألة 170 ]
يكره للرجل أن يصلي وهو متلثم ، يكره للمرأة أن تصلي وهي
متنقبة ، وهذا إذا لم يمنعهما اللثام والنقاب عن القراءة والأذكار
الواجبة ، وإلا كان مبطلا للصلاة ، ويكره للمكلف أن يصلي وهو
مختضب قبل أن يغسل خضابه سواء كان رجلا أم امرأة ، ويكره للرجل
أن يصلي وهو معقوص الشعر .
[ المسألة 171 ]
يكره للمكلف أن يصلي وفي يده خاتم عليه صورة ذي روح ، أو
يصلي في ثوب فيه تماثيل لذوات أرواح ، أو يصلي ومعه دراهم عليها
صورة ، ويكره له أن يصلي ومعه حديد بارز ولا بأس به إذا كان
مستورا كمفتاح أو سكين يحملهما في كيسه ، أو سيف يتقلده وهو
في غمده .
[ المسألة 172 ]
يكره للمكلف أن يصلي في ثوب أحد لا يتوقى من النجاسة أو يتهم
بغصب ونحوه .
[ المسألة 173 ]
يكره له أن يصلي في أبوال الخيل والبغال والحمير إذا أصابت ثيابه
أو بدنه حتى يغسلها وإن كانت طاهرة على الأقوى كما تقدم بيانه ،
ويكره له أن يصلي في نعل من جلد حمار مذكى ، ويكره له أن يدخل
يديه تحت ثوبه وهو في الصلاة فيلصقهما ببدنه .