[ الفصل الثامن ]
[ في ما يستحب للمصلي من الثياب وما يكره ]
[ المسألة 166 ]
يستحب للمصلي أن يكون تام الستر لجميع جسده ، ويتأكد الاستحباب
في ما بين السرة والركبة ، وينبغي أن يلبس ثيابا متعددة ، فإن كل شئ
يصلي فيه المصلي مما هو عليه يسبح معه كما في الحديث .
ويستحب للرجل أن يضع على عاتقه شيئا إذا صلى وهو مكشوف
الظهر ، وأن يلبس العمامة والسراويل ، وينبغي له إذا لبس العمامة
أن يكون متحنكا ، ويستحب له أن يلبس في صلاته أنظف ثيابه وأجودها ،
وأن يكون متطيبا ، ففي الحديث ركعتان يصليهما متعطر أفضل من
سبعين ركعة يصليها غير متعطر ، وينبغي أن يكون لباسه من القطن أو
الكتان ، أن يكون أبيض اللون ، ويستحب له في صلاته أن يلبس
خاتما من العقيق أو الفيروزج ، وأن يصلي في النعل العربية ، ويستحب
للمرأة أن لا تصلي وهي عطلاء من الحلي فتلبس قلادة ونحوها . ويستحب
لإمام الجماعة أن يلبس الرداء في صلاته بل لا ينبغي له ترك ذلك .
[ المسألة 167 ]
تكره الصلاة في اللباس الأسود سواء كان قميصا أم قباءا أم سروالا ،
أم غيرها من الملابس حتى القلنسوة ، وتستثنى من ذلك العمامة والخف
والكساء ، ومنه العباء ، والظاهر عموم الكراهة للرجل ، والمرأة .
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع بالصبغ ، سواء كان بلون
الحمرة أم الصفرة أم الخضرة أم غيرها من الألوان .
[ المسألة 168 ]
يكره للرجل أن يصلي في ثوب واحد رقيق وإن كان ساترا ، أو
يصلي في سروال ليس معه غيره وإن لم يكن رقيقا ، وأن تصلي المرأة في
أقل من ثوبين وإن كان الثوب الواحد ساترا لجميع بدنها .