لبست المرأة ما يختص به الرجل وصليا في ذلك اللباس لم تبطل صلاتهما فيه ،
وإن كانا آثمين .
[ المسألة 160 ]
إذا لم يكن للمصلي ساتر في صلاته ، تستر بورق الشجر والحشيش
وبالقطن ، والصوف غير المنسوج ، وقد تقدم في المسألة المائة والتاسعة
إن ذلك يكفيه حتى في حال الاختيار ، فإن لم يجد ذلك تستر بالطين أو
الوحل أو في حفرة يدخل فيها ، أو نحو ذلك مما يواري به عورته ،
وصلى قائما وأتى بالركوع والسجود كما يفعل المختار .
وإن لم يجد ما يستر به عورته فإن أمن من المطلع وجب عليه أن
يصلى قائما ويومي إلى الركوع والسجود والأحوط له أن يستر قبله
بيده في حال القيام ، والمراد بأمن المطلع أن لا يكون هناك أحد ينظر
إليه ، أو يكون الوقت أو المكان مظلما يستره عن الناظر ، أو يكون
الحاضر أعمى أو يكون ممن يعلم بعدم نظره ، أو يكون ممن يباح له
النظر إلى عورته كالزوجة والأمة .
وإن لم يأمن من الناظر المحترم وجب عليه أن يصلي جالسا ، وأن
ينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو معه عورته ، فإن لم يمكنه
ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود ، وإلا فبعينيه ، ويجعل الانحناء
أو الايماء للسجود أكثر منه للركوع على الأحوط ، ويرفع ما يسجد عليه
ويضع جبهته عليه على الأحوط كذلك .
[ المسألة 161 ]
يستحب للعراة أن يصلوا جماعة إذا كان معهم من يؤمهم ، فيجلسون
صفا ، ويجلس الإمام في وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ، ويؤمي الإمام
للركوع والسجود على نهج ما سبق ويركع المأمومون ويسجدون مع أمن
المطلع .
وإذا كانوا في ظلمة يأمنون معها من نظر بعضهم إلى بعض صلوا