قياما كصلاة المختار ، ولا يترك الاحتياط بأن يعيدوا الصلاة بعد ذلك مع الايماء .
[ المسألة 162 ]
إذا لم يجد المكلف ساترا في صلاته واحتمل أن يجده في آخر الوقت
فالأحوط له أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت ، وإذا قدمها في سعة الوقت
برجاء استمرار العذر أو كان يائسا من زواله ثم وجد الساتر في
الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة وإذا استمر العذر إلى آخر الوقت
أجزأته صلاته .
[ المسألة 163 ]
إذا وجد المكلف ثوبين وعلم بأن أحدهما مغصوب والآخر مباح ولم
يعلم به على التعيين وجب عليه اجتنابهما ، فإذا لم يكن عنده ساتر
سواهما صلى عاريا ، وكذلك الحكم إذا علم أن أحد الثوبين حرير ولم
يعلم به على التعيين .
وإذا علم أن أحد الثوبين نجس والأخر طاهر ولم يعلم به على التعيين
وجب عليه أن يصلي في كل واحد من الثوبين على انفراده مرة ، وإذا
لم يسع الوقت غير صلاة واحدة صلاها بأحد الثوبين وقضاها بعد الوقت
في الثوب الآخر أو في ثوب معلوم الطهارة ، وكذلك الحكم إذا علم أن
أحد الثوبين من جلد مأكول اللحم والآخر من جلد غير المأكول .
[ المسألة 164 ]
إذا صلى الانسان مستلقيا أو مضطجعا وكان الفراش تحته حريرا
أو من أجزاء غير المأكول صحت صلاته عليه ، وكذلك إذا كان نجسا
وكانت نجاسته غير متعدية إلى بدن المصلي أو إلى ساتره وإذا كان
ملتحفا به على وجه يصدق عليه أنه صلى فيه أشكل الحكم بصحة صلاته .
[ المسألة 165 ]
تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا يغطي شيئا من الساق كالجورب
المصنوع كذلك ونحوه .