[ المسألة 174 ]
وهنا ألبسة قد ثبت النهي عنها تحريما أو كراهة أو احتياطا على
على وجه العموم فينبغي التنزه عنها في حال الصلاة .
فمنها أن يلبس المكلف لباس الشهرة ، أو يلبس الرجل ما تختص به
المرأة أو تلبس المرأة ما يختص به الرجل كما تقدم ذكره في المسألة ( 159 ) .
ومنها أن يلبس ألبسة الكفار وأعداء الدين .
ومنها الثياب التي توجب التكبر والخيلاء .
ومنها أن يلبس الشيخ ملابس الشباب .
ومنها أن تلبس المرأة خلخالا له صوت .
[ الفصل التاسع ]
[ في مكان المصلي وشرائطه ]
وهي عدة أمور :
[ المسألة 175 ]
الأول من شرائط مكان المصلي أن يكون مباحا ، فتبطل صلاته إذا
كان سجوده على موضع مغصوب ، بل وتبطل صلاته على الأحوط إذا كان
موضع بقية صلاته مغصوبا وإن كان سجوده على موضع مباح .
ومثال ذلك أن تكون الطبقة الأولى من المنزل ملكا له ، وتكون الطبقة
الثانية منه ملكا لغيره ، فإذا صلى في الطبقة الثانية بدون إذن مالكها
كانت صلاته باطلة وإن كان سجوده على السقف الذي يملكه هو ، أو
يكون موقفه في موضع من الأرض يملكه غيره ، فإذا صلي فيه بغير إذن
مالكه بطلت صلاته وإن كان سجوده على موضع يملكه هو .
ولا فرق بين أن يكون المكان مغصوب العين أو مغصوب المنفعة ، كما
إذا استأجر الدار أو الموضع أحد ، فلا تجوز الصلاة فيهما إلا بإذن