تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
[ المسألة 179 ] إذا كان السقف مباحا والأرض التي تحته مغصوبة ، فالأحوط اجتناب الصلاة . على السقف وإذا صلى عليه فالأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها .
[ المسألة 180 ] الظاهر صحة الصلاة تحت السقف المغصوب وتحت الخيمة المغصوبة وفي ظل الجدار المغصوب إذا كانت الأرض التي صلى عليه مباحة ، وإن انتفع بالسقف أو الجدار في حال صلاته فوقاه من مطر أو حر أو برد مثلا .
[ المسألة 181 ] تبطل الصلاة على الدابة إذا كانت مغصوبة أو كان رحلها أو سرجها مغصوبا ولا تبطل الصلاة عليها إذا كان نعل الدابة مغصوبا .
[ المسألة 182 ] تبطل الصلاة في السفينة المغصوبة ، ولا تبطل الصلاة فيها إذا كان فيها لوح مغصوب أو ما أشبه ذلك ، نعم تبطل إذا كانت صلاته على نفس اللوح المغصوب .
[ المسألة 183 ] لا تبطل الصلاة في الأرض المباحة إذا كان في بعض طبقاتها البعيدة عن ظاهرها تراب مغصوب .
[ المسألة 184 ] إذا اضطر المكلف إلى الصلاة في المكان المغصوب جازت له الصلاة فيه ومنه المحبوس بغير حق في المكان المغصوب فتصح له الصلاة فيه .
[ المسألة 185 ] إذا صلى الانسان في مكان وهو يعتقد غصبيته كانت صلاته باطلة وإن تبين له بعد ذلك أن المكان غير مغصوب ، فيجب عليه أن يعيد الصلاة .