[ المسألة 179 ]
إذا كان السقف مباحا والأرض التي تحته مغصوبة ، فالأحوط
اجتناب الصلاة . على السقف وإذا صلى عليه فالأحوط إعادة الصلاة
بعد اتمامها .
[ المسألة 180 ]
الظاهر صحة الصلاة تحت السقف المغصوب وتحت الخيمة المغصوبة
وفي ظل الجدار المغصوب إذا كانت الأرض التي صلى عليه مباحة ، وإن
انتفع بالسقف أو الجدار في حال صلاته فوقاه من مطر أو حر أو برد
مثلا .
[ المسألة 181 ]
تبطل الصلاة على الدابة إذا كانت مغصوبة أو كان رحلها أو سرجها
مغصوبا ولا تبطل الصلاة عليها إذا كان نعل الدابة مغصوبا .
[ المسألة 182 ]
تبطل الصلاة في السفينة المغصوبة ، ولا تبطل الصلاة فيها إذا كان
فيها لوح مغصوب أو ما أشبه ذلك ، نعم تبطل إذا كانت صلاته على
نفس اللوح المغصوب .
[ المسألة 183 ]
لا تبطل الصلاة في الأرض المباحة إذا كان في بعض طبقاتها البعيدة
عن ظاهرها تراب مغصوب .
[ المسألة 184 ]
إذا اضطر المكلف إلى الصلاة في المكان المغصوب جازت له الصلاة فيه
ومنه المحبوس بغير حق في المكان المغصوب فتصح له الصلاة فيه .
[ المسألة 185 ]
إذا صلى الانسان في مكان وهو يعتقد غصبيته كانت صلاته باطلة
وإن تبين له بعد ذلك أن المكان غير مغصوب ، فيجب عليه أن يعيد الصلاة .