عرفا ، فإذا لم يصدق عليه ذلك لم يحرم ، وإن كان الأحوط تركه ،
وكذلك الحكم في الملحم به .
[ المسألة 138 ]
يحرم التزين بالذهب على الرجال بمثل الزر والسن ونحوهما وإن
لم يكن لبسا للذهب ، فلا تبطل الصلاة إذا صلى الرجل وهو متزين به
على الظاهر ، وإن أثم بذلك .
[ المسألة 139 ]
لا تبطل صلاة الرجل بحمل الذهب معه في صلاته ، سواء كان المحمول
معه مسكوكا أم غيره ، ولا بأس بشد الأسنان به .
[ المسألة 140 ]
لا تحرم تحلية السيف والخنجر بالذهب وإذا حملهما الرجل كذلك
لم يصدق عليه أنه لبس الذهب عرفا فلا مانع من الصلاة فيهما ، ولكنه
إذا جعل غمد السيف كله أو أكثره من الذهب أو كان السيف نفسه من
الذهب بحيث يعد في العرف أنه لبس الذهب ، فالظاهر حرمة لبسه
وبطلان الصلاة فيه .
[ المسألة 141 ]
يجوز للنساء لبس الذهب وتصح لهن الصلاة فيه ، ولا يحرم على
الصبي المميز لبس الذهب ، ولا تصح صلاته فيه على الأحوط ، بل
لا يخلو عن قوة .
[ المسألة 142 ]
إذا شك الرجل في شئ أنه ذهب أم غيره ، جاز له لبسه وصحت له
الصلاة فيه .
[ المسألة 143 ]
يحرم على الرجل لبس الذهب وتبطل الصلاة سواء كان ظاهرا أم
مستورا .