تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عرفا ، فإذا لم يصدق عليه ذلك لم يحرم ، وإن كان الأحوط تركه ، وكذلك الحكم في الملحم به .
[ المسألة 138 ] يحرم التزين بالذهب على الرجال بمثل الزر والسن ونحوهما وإن لم يكن لبسا للذهب ، فلا تبطل الصلاة إذا صلى الرجل وهو متزين به على الظاهر ، وإن أثم بذلك .
[ المسألة 139 ] لا تبطل صلاة الرجل بحمل الذهب معه في صلاته ، سواء كان المحمول معه مسكوكا أم غيره ، ولا بأس بشد الأسنان به .
[ المسألة 140 ] لا تحرم تحلية السيف والخنجر بالذهب وإذا حملهما الرجل كذلك لم يصدق عليه أنه لبس الذهب عرفا فلا مانع من الصلاة فيهما ، ولكنه إذا جعل غمد السيف كله أو أكثره من الذهب أو كان السيف نفسه من الذهب بحيث يعد في العرف أنه لبس الذهب ، فالظاهر حرمة لبسه وبطلان الصلاة فيه .
[ المسألة 141 ] يجوز للنساء لبس الذهب وتصح لهن الصلاة فيه ، ولا يحرم على الصبي المميز لبس الذهب ، ولا تصح صلاته فيه على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة .
[ المسألة 142 ] إذا شك الرجل في شئ أنه ذهب أم غيره ، جاز له لبسه وصحت له الصلاة فيه .
[ المسألة 143 ] يحرم على الرجل لبس الذهب وتبطل الصلاة سواء كان ظاهرا أم مستورا .