ووجب اجتنابه جميعا ، وإن علم اجمالا بأن ما في يد الكافر يشتمل
على المذكى وغيره ، فللبناء على الطهارة والإباحة فيه وجه ، أما جواز
الصلاة فيه فهو مشكل .
[ المسألة 124 ]
إذا كان المسلم ممن يقول بطهارة جلد الميتة إذا دبغ ، فالأحوط
اجتناب ما في يده من الجلود .
[ المسألة 125 ]
لا يجوز على الأحوط استصحاب شئ من أجزاء الميتة حال الصلاة وإن
لم يكن ملبوسا ، وإذا استصحبه بطلت صلاته على الأحوط ، وقد ذكرنا
ذلك في فصل ما يعفى عنه في الصلاة .
[ المسألة 126 ]
الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان لا تنجس بموته إذا كان
طاهر العين في حال حياته كالشعر والصوف والوبر ، كما ذكرناه في
مبحث نجاسة الميتة ، فإذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه جازت الصلاة
في الثوب المتخذ من صوفه أو وبره أو شعره ، وإن أخذ منه بعد موته ،
وإذا أصابتها رطوبة الميتة حين نتفها أو قلعها فلا بد من تطهيرها من
النجاسة العرضية .
[ المسألة 127 ]
إذا صلى في جلد الميتة أو في شئ من أجزائها ناسيا ، وكانت الميتة
مما له نفس سائلة ، وجبت عليه إعادة الصلاة إذا تذكر في الوقت ويجب
قضاءها إذا تذكر بعد الوقت ، وإذا كانت الميتة مما لا نفس له لم تجب
عليه الإعادة .
[ المسألة 128 ]
إذا صلى في شئ من أجزاء الميتة وهو لا يعلم بأنها ميتة حتى أتم
الصلاة صحت صلاته لم تجب عليه إعادتها ، وإذا كان ملتفتا شاكا