[ المسألة 144 ]
يجوز للمكلف حمل الساعة التي يكون قابها من الذهب ، وتصح له
الصلاة وهو يحملها وأما زنجير الساعة إذا كان مصوغا من الذهب
فيحرم عليه التزين به ولا تبطل الصلاة فيه ، ولا يبعد صدق لبس الذهب
عليه عرفا إذا علقه في رقبته ، فتحرم الصلاة فيه .
[ المسألة 145 ]
إذا صلى الرجل في الذهب وهو لا يعلم بأنه ذهب فالظاهر صحة صلاته
فيه ، وكذلك الحكم إذا صلى فيه وهو ناس لكونه من الذهب ، أو ناس للحكم
بحرمة الصلاة فيه فتصح صلاته وأما الجاهل بالحكم وخصوصا المتردد
فيه حال دخوله في الصلاة فعليه إعادة الصلاة على الأقوى في المتردد وعلى
الأحوط في المتردد وغيره
[ المسألة 146 ]
السادس من شرائط لباس المصلي أن لا يكون حريرا خالصا إذا كان
المصلي رجلا ، فلا تجوز الصلاة فيه للرجال ، وإذا صلى الرجل فيه كانت
صلاته باطلة ، سواء كان مما تتم الصلاة فيه منفردا أم لا كالتكة والقلنسوة
والجورب ، ولا يجوز لبسه للرجل في غير الصلاة أيضا ، إلا إذا اضطر
إلى لبسه لمرض أو برد بحيث لا تتأدى الضرورة إلا بلبسه ، ويجوز
لبسه كذلك في حال الحرب .
وإذا اضطر الرجل إلى لبس الحرير لبعض ما ذكر ، فالأحوط له
نزعه حال الصلاة إلا إذا كان مضطرا إلى لبسه حال الصلاة ، فتجوز له
الصلاة فيه حين ذاك ، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الاضطرار عاما لجميع
الوقت .
[ المسألة 147 ]
يجوز للرجال لبس الحرير إذا كان ممتزجا بقطن أو كتان أو
صوف أو غير ذلك مما ينسج معه فيخرج به عن كونه حريرا خالصا ،
وتصح لهم الصلاة فيه ، ويجوز أن تكف به ثيابهم وملابسهم المصنوعة